المادة الأولى: تقف المؤسسات السياحية من مطاعم وملاه ليلية ومتاحف وأندية رياضية وأماكن التجمعات أمام العموم حتى إشعار آخر ولغاية صدور قرار ثانٍ بإعادة الفتح.
المادة الثانية: يتستثنى من أحكام المادة الأولى المحلات التجارية التي تعنى بتوفير حاجات المواطنين على أن تتخذ هذه المؤسسات التدابير الوقائية كافة لمنع إنتشار الفيروس عبر إجبار جميع الداخلين الى هذه المؤسسات بتطهير اليدين قبل الدخول.
المادة الثالثة: يمنع دخول الباصات التي تنظم رحلات ثلج الى النطاق البلدي على أن تنفذ هذه المادة عبر جهاز الشرطة البلدية بالتعاون مع القوى الأمنية.
المادة الرابعة: قرار نافذ في ذاته ينشر ويعمم ويبلغ الى سلطة الرقابة الإدارية”.