وجاء في القرار: في حال طلب أي عميل لا يستفيد من أحكام القرار الأساسي رقم 13215 تاريخ 3 -4- 2010، إجراء أية سحوبات أو عمليات صندوق نقدًا من الحسابات أو المستحقات العائدة له بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، أن تقوم بتسديد ما يوزاي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقًا لسعر السوق وذلك استنادًأ للإجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.
وفي المادة الثانية، نص القرار أنه : على كل مصرف الإعلان يومياً عن سعر السوق المعتمد لديه.
ونصت المادة الثالثة أن على “المصرف المعني أن يبيع من مصرف لبنان العملات الأجنبية الناتجة عن العمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه”.
أما المادة الرابعة، فنصت على أن سائر العمليات بالدولار الأميركي التي تقوم بها المصارف مع عملائها تبقى خاضعة للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.