وبالتحقيق مع المتهم قال إنه شاهد أحد الأشخاص يدخل غرفة تبديل الملابس واعتقد أنّه صديقه، حيث قام برفع الهاتف في أعلى الباب وشاهد بشاشة الهاتف شخصاً آخر ولم يلتقط له أي صورة.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالغرامة 10 آلاف درهم (نحو 2700 دولار) عن الاتهام المسند إليه مع مصادرة الهاتف، واستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة استئناف برفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدم مذكرة قال فيها، إنّ “الحكم أخطأ، ذلك أنه أدانه بالجريمة المسندة إليه أخذاً من اعترافه على الرغم أنه لم يعترف بأنه قد شاهد المجني عليه عارياً، وإنما فقط رفع هاتفه أعلى باب غرفة تبديل الملابس للمزاح مع صديقه”.
وعقّبت المحكمة العليا، بأن هذا الدفع غير صحيح، وعليه قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد حكم محكمة البداية والاستئناف.