وأوضحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن من يتاجر بالمواد المدعومة أو يتكسب سيحاكم بموجب المادة 27 من قانون حماية المستهلك.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن المواد المدعومة تسلم لصاحبها شخصيا من منافذ البيع بشكل مباشر أو من خلال معتمد مرخص له بالتعامل بالمواد المدعومة.
وأكدت أنه “يحظر على أي شخص أو مؤسسة أو شركة خاصة أو إلكترونية أو موقع إلكتروني التكسب عن طريق المواد المدعومة، والتداول بها”.
يذكر أن المواد المدعومة تشمل: السكر والرز والغاز ومازوت التدفئة، وأضيف إليها الخبز، وهي تباع وفق حصص حسب عدد أفراد الأسرة، بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق.
ومؤخرا شهدت تلك المواد تراجعا في الكميات، وازداد طول “الطابور” الذي تحدده الوزارة برسالة نصية “تعلم فيها المشترك أن يذهب إلى المركز ليستلم المواد، وذلك بهدف التخفيف من مشاهد الزحام أمام مراكز “السورية للتجارة”.
ومع تراجع الكميات ظهرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنابر أخرى تتاجر بتلك المواد.