وجاء في القرار:
ان وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 ( تشكيل الحكومة )
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 ( احداث وزارة الصناعة )
بناء على القانون رقم 179 تاريخ 12/6/2020 ( فتح اعتماد اضافي في موازنة العام 2020)
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 ( تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 10/8/2020 المتضمن اقرار خطة الحكومة اللبنانية للتحفيز في المجال الصناعي
بناء على قرار وزير الصناعة رقم 70/1 تاريخ 26/10/2020
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: توضع خطة التحفيز للقطاع الصناعي حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 19/11/2020، ويمكن بالتالي للمؤسسات والشركات الصناعية التي ترغب بالاستفادة وتستوفي الشروط المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 10 المذكور أعلاه، أن تتقدم بطلبها الى اللجنة المختصة في وزارة الصناعة بحسب قرار وزير الصناعة رقم 70/1 المنوه عنه اعلاه.
المادة الثانية: على الراغبين بالاستفادة أن يملؤوا الاستمارة المخصصة لطلبات الاستفادة من القرار رقم 10 اعلاه والمنشورة على موقع وزارة الصناعة الالكترونيwww.industry.gov.lb والتقدم بطلباتهم لدى وزارة الصناعة مرفقة بباقي المستندات المحددة في القرار ذاته.
المادة الثالثة: تدرس اللجنة المختصة في وزارة الصناعة مع باقي الجهات المعينة والمحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 10، كل طلب على حدى ليصار الى البت بالموافقة عليه او رفضه خلال مهلة اقصاها سبعة ايام عمل، يمكن تجديدها لمهلة مماثلة في حال طلب استكمال الملف ذي الصلة.
المادة الرابعة: لا يمكن للمؤسسة الواحدة الاستفادة لأكثر من مرة.
المادة الخامسة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.