١- العريضة التي وقعها حوالي ٢٠٠ قاض وطالبت بالطعن بدستورية تعديل المادة 47 من قانون قانون أصول المحاكمات الجزائية.
٢- قرار قاضي التحقيق في بيروت بمنع محامٍ من مزاولة مهنة المحاماة وتأكيده على قراره.
٣- الإشارة التي أُعطيت من النائب العام الإستئنافي في بيروت بتوقيف محامٍ خلافاً للأصول القانونية.
٤- الخبر الصحفي حول حادثة هروب سجناء من نظارة قصر العدل في بعبدا والذي تضمن فيما تضمن، نقلاً عن مصدر قضائي، قوله “العمل على معرفة إسم الوكيل القانوني لكل سجين هارب”.
في بداية اللقاء، أسف المشاركون للحالة الإقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد كما لفتوا إلى التراخي في ملاحقة المتسببين بإنفجار مرفأ بيروت كما التغافل والتغاضي عن مسؤولي الصف الأول من رؤساء ووزراء رغم استقرار اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز على إمكانية ملاحقتهم امام القضاء العادي.
وقد جرى التباحث والتوافق على الآتي:
١- رفض الهجمة التي يتعرض لها المحامون من قبل بعض القضاة والوزراء والأجهزة الأمنية واعتبار ذلك مؤشراً سلبياً على حال العدالة في لبنان.
٢- رفض قيام القضاة بتجاوز حدود صلاحياتهم بتطبيق النص التشريعي الملزم لهم والتنبّه إلى القاعدة القانونية التي تفرض عدم الإجتهاد في معرض النص وبالتالي وجوب إلتزام القضاة والأجهزة الأمنية بتطبيق نص المادة ٤٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
٣- العمل على إعداد إقتراح قانون لتعديل قانون العقوبات والأصول الجزائية التي تُفسر بشكل خاطئ والحرص على ضرورة الحد من الصلاحيات الإستنسابية للقضاة.
٤- إلزامية أن تكون القرارات القضائية مقنعة من الناحية القانونية ومبنية على حجج ثابتة متماسكة وليس استناداً إلى عملية تطويعٍ للنصوص القانونية الملزِمة بهدف توسيع نطاق صلاحية قضاء التحقيق في أمر يختص به قضاء الحكم العادي أو الإستثنائي.
٥- إن منع المحامي من مزاولة مهنته أو تجاوز حصانته وإعطاء الإشارة بتوقيفه ليس وجهة نظر قانونية قابلة للنقاش بل هناك خطوط حمر قانونية لا بد من محاسبة من يتجاوزها بشراسة وحزم.
٦- الوقوف صفاً واحداً خلف النقابة والنقيب طالما أن الجهود منصّبة على إسترداد هيبة المهنة وصيانة دور المحامي دون إغفال الدور الجوهري والحيوي الذي يمكن أن تلعبه النقابة في الحياة العامة لجهة تكريس الحريات العامة وحماية الحقوق.
٧- التأكيد على حصانة المحامي من التوقيف بشأن كل ما يدلي به أثناء ممارسة مهنته قولاً أو كتابة التي كرسها المشترع بنص تشريعي في المادة 75 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
٨- لفت المجتمعون أنه في الوقت الذي يتم فيه النيّل من حصانة المحامي يتم دائماً التغاضي عمداً عن ارتكابات بعض القضاة المتورطين بملفات فساد وهناك حرص على عدم ملاحقتهم وتمكينهم من تقديم الإستقالة.
٩- تسجيل الإستغراب والإمتعاض من تهميش دور المحامين من قبل بعض رؤساء المحاكم والسير بالمحاكمات من دون وجودهم رغم قرار الإقفال العام.
١٠- رفع الطلب إلى النقابة لقيادة ملف محاسبة وملاحقة المسؤولين عن القرارات الخاطئة داخل السلطة القضائية وضمن الأجهزة الأمنية الذين تسببوا بالمس بكرامة المهنة والمحامين نتيجة أخطاء قانونية جسيمة إرتكبوها برعونة لافتة.
هذا وقد أبقت المجموعة اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة كافة المستجدات.