لعدم السماح بإقرار مواد ملتبسة في الموازنة

5 فبراير 2022
لعدم السماح بإقرار مواد ملتبسة في الموازنة

 أكد “المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين” في بيان، “دعم كل المطالب المعيشية والملاحظات المحقة عن مشروع الموازنة والتي أوردتها القطاعات والهيئات النقابية وممثلو المتقاعدين”، داعيا العسكريين المتقاعدين كافة إلى “التآزر والتعاضد والبقاء على جهوزية للتحرك بهدف الحؤول دون إقرار مواد ملتبسة تضرب مفاهيم العدالة والمساواة وتنال من حقوقهم الدستورية، والى الاستعداد للدفاع عن هذه الحقوق بمختلف الوسائل المتاحة”.

 
وقال: “مواكبة لاجتماعات مجلس الوزراء الخاصة بمناقشة مشروع الموازنة وإقراره… وفي موضوع العدالة والمساواة، يرفض المنبر أي نص ملتبس لصياغة المادة 135 عن المساعدات الاجتماعية بشكل لا يضمن تطبيق قاعدتين دستوريتين: الأولى المساواة بين موظفي القطاعات المختلفة في قيمة الزيادة استنادا إلى معيار الفئة الوظيفية والدرجة، وهنا لا بد من أن تحتسب الزيادة على الراتب أو المعاش التقاعدي كاملا وليس على أساس الراتب وأساس المعاش التقاعدي، . أما القاعدة الثانية، فهي تحقيق العدالة الاجتماعية لجهة عدم تدني الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية عن مليوني ليرة، مع الإشارة إلى إمكان خفض الحد الأقصى للمساعدة اذا لزم الأمر، لضمان أن تطال هذه المساعدة الفئات والرتب الدنيا تحقيقا لمبدأ الحق الرحيم بالعدالة والعيش الكريم للموظفين والمتقاعدين الأكثر فقرا”.
 
أضاف: “لم يعلن وزير الإعلام قرار الحكومة بالنسبة إلى المادة 36 التي لا تزال معلقة، (المستثنون من ضريبة الدخل) إذ يجب إلغاء ضريبة الدخل المفروضة على معاشات المتقاعدين استنادا إلى القرار الصادر عن المجلس الدستوري الرقم 13 /2019. فهل هذا الإغفال سقط سهوا أم هو محاولة من وزارة المال للتفلت من التزام قرارات المجلس الدستوري؟ إن مسألة عدم تعديل هذه المادة ورفع ضريبة الدخل تشكل قضية مركزية بصرف النظر عن قيمة هذه الضريبة”.وطالب ب “إلغاء المادة 130 التي تنص على عدم جواز الجمع بين المعاش التقاعدي ومخصصات أخرى… وبالتزام تطبيق المادة 46 من الفصل السابع “الموظفون المعادون الى الخدمة” من المرسوم الاشتراعي الرقم 47/83 تاريخ 29/6/1983 او المادة 4 – مكرر من المرسوم الاشتراعي الرقم 47/83 تاريخ 29/6/1983 والتي تحدد حق المتقاعد الذي شغل منصبا عاما بعد تقاعده وأحيل بعدها على التقاعد، او تطبيق المواد 1 و2 و3 من القانون الرقم 25/74 “اعطاء مخصصات وتعويضات شهرية لرؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء الحكومة والنواب السابقين”.
 
كذلك طالب ب “وجوب تخصيص الاعتمادات الفورية لتأمين الرعاية الطبية والاستشفائية والأدوية لعسكريي الأسلاك الأمنية ومتقاعديها كافة، ووجوب تأمين الاعتمادات اللازمة لدفع المساعدات المدرسية عن العام 2021 لمتقاعدي الجيش والأمن العام، إضافة الى وجوب تضمين مشروع قانون الموازنة مواد تمنع المصارف من التعسف وتجاوز القوانين في ما يتعلق بحسابات التوطين لموظفي القطاع العام وجميع المتقاعدين ووجوب عدم السماح بوضع سقوف للسحوبات على الرواتب والمعاشات، بالإضافة الى وجوب تحرير التعويضات التقاعدية”.