للمرة الأخيرة.. بلاغ تذكيري لأصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء ضمن نطاق بيروت

6 يونيو 2022
للمرة الأخيرة.. بلاغ تذكيري لأصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء ضمن نطاق بيروت


 أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه “إنطلاقا من المسؤولية الوطنية وحفاظا على حقوق أهالي وسكان مدينة بيروت، أعاد محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، للمرة الأخيرة، تذكير جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (إشتراك) ضمن نطاق مدينة بيروت بالبلاغ الصادر عنه عدد 11637/2021  تاريخ 8/11/2021، والتأكيد على:

أولا: التقيد بالقرار القرار رقم 40/1/أ ت تاريخ  7/10/2021 الصادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة، الذي يلزم أصحاب المولدات الكهربائية (الإشتراك) بتركيب عدادات كهربائية للمشتركين لديهم على نفقتهم.
 
– الإلتزام بالأسعار التوجيهية الشهرية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه على قاعدة عداد الكيلواط ساعة.
وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية وإتخاذ الإجراءات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة منها تنظيم محاضر ضبط في حق المخالفين، وإحالتهم إلى القضاء المختص الجزائي والمالي.
 
ثانيا: يطلب من جميع المواطنين في حال إمتناع أي من أصحاب المولدات عن تركيب عدادات لهم تقديم شكوى خطية في حق أصحاب المولدات غير الملتزمين، لدى مكتب الشكاوى أو في قلم مصلحة الشؤون الإدارية في مبنى القصر البلدي في وسط بيروت، حيث تتولى الإدارة البلدية تركيب العدادات لهم، على أن يتكفل المشتكي  بشراء العداد على نفقته، ويتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه من فاتورة الإشتراك الشهري.
 
ثالثا: يمكن لمستثمر المولد التوقف عن الإستثمار و إزالة المولد بعد إنقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار، على أن يتقدم عند الإقتضاء بطلب خطي وفقا للأصول خلال مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ نشر هذا البلاغ، يعلن فيه رغبته بالتوقف عن الإستثمار.
 
إلا أنه يمنع عليه لاحقا مزاولة هذا النشاط  بشكل مباشر أو غير مباشر ضمن نطاق مدينة بيروت منعا باتا”.