التحقيق مع النائب البطريركي العام وراعي أبرشية حيفا والاراضي المقدسة والمملكة الهاشمية للموارنة المطران موسى الحاج عند نقطة الناقورة مطلع الاسبوع، تخطى كل الملفات السياسية المطروحة والازمات الاقتصادية المفتوحة، وتصدّر الصفحات الاولى في الصحف وترندات مواقع التواصل الاجتماعي.
بالطبع اكتسبت الحادثة اهميتها انطلاقا مما تحمله من رسائل سياسية وصلت الى من يعنيهم الامر… ولكن على المستوى القانوني، كيف يحاكم رجال الدين اذا كانوا مرتكبين، امام القوانين الكنسية او القوانين الجزائية… في حالة المطران الحاج ماذا عن قانوني مقاطعة اسرائيل الذي يشمل الشؤون التجارية والتعامل مع اسرائيل الذي يشمل العمالة والتجسس؟
شرح مرجع قضائي كبير ان القوانين الكنسية معترف بها في لبنان منذ العام 1936 وهي نافذة منذ ذلك الحين، واصبحت من ضمن النظام القانوني الوضعي اللبناني ولا يمكن تجاوزها، وقد اضيف اليها قوانين الكنائس الشرقية الصادرة عن الفاتيكان في العام 1990 وطبقت في لبنان منذ العام 1991، التي تحتوي على نصوص ملزمة، ولو لم تكن كذلك لما كانت الدولة اللبنانية تعترف بقرارات واحكام القضاء الروحي المسيحي التي تنفذ بدائرة التنفيذ المدني، حيث ان القانون الكنسي الذي ينظم في حالات الطلاق والنفقة والمصاحبة يشير ايضا الى ان ملاحقة المطران لا تتم الا من الفاتيكان.
ولفت المرجع الى ان هناك 3 قرارات صدرت عن المحاكم اللبنانية والقضاء العسكري تشير ان لا صلاحية واختصاص لملاحقة اي رجل دين مسيحي، وهذا ما استند اليه القاضي فادي صوان في القرار الصادر عنه في شهر ايار.
وردا على سؤال، اوضح المصدر ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي لا يحاكم المطران بل يلاحقه اي حرك الدعوى بوجهه، لافتا الى ان رجل الدين المسلم يلاحق امام القضاء اللبناني، لان ما من نصّ في القوانين الشرعية يمنع ذلك، اذ ليس لدى المسلمين محكمة خاصة كما المحاكم الروحية.