كتبت “نداء الوطن”: بعد بلوغ مديرة عام النفط في وزارة الطاقة والمياه أورور فغالي السن القانونية، وإحالتها إلى التقاعد، تبيّن أنّ وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض لم يتقيّد بمندرجات القانون الذي يسمح للموظف الأعلى رتبة أن يحلّ محل فغالي بالإنابة ولم يعيّن مديراً عاماً بالوكالة لتسيير العمل الإداري، وإنّما وقع قراراً يقضي بتفويض موظفتين في المديرية العامة للنفط بعض الصلاحيات، من باب تغطية عدم وجود مدير عام، مع العلم أنّ فغالي كانت ترأس عملياً 3 مديريات، الإدارة العامة للنفط، الإدارة العامة للموارد المائية والكهربائية والإدارة العامة للإستثمار بالإضافة إلى توليها إدارة منشأة النفط في طرابلس.
وجاء في المادة الأولى للقرار الذي اطلعت عليه «نداء الوطن»: «يُفوض إلى السيدة خديجة نور الدين رئيس مصلحة الشؤون الإقتصادية والمالية بالإنابة لدى المديرية العامة للنفط، بالاضافة إلى مهامها وصلاحياتها المحددة في القوانين والأنظمة النافذة، ما يلي:
1 – منح اجازات واعلامات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير لأي شحنة من المشتقات النفطية.
2 – تعيين شركات المراقبة المعتمدة من قبل وزارة الطاقة والمياه في ما يتعلق باجازات واعلامات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير لأي شحنة من المشتقات النفطية، وفي ما يتعلق بتفريغ الناقلات البحرية المحملة بالمحروقات لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، والفيول أويل لزوم الصناعيين اللبنانيين.
3- إصدار الكتب والمراسلات والاحالات إلى الجهات المعنية اللازمة في كل ما يتعلق بالمهام المذكورة أعلاه، وبمهام وتسيير عمل مصلحة الشؤون الإقتصادية والماليّة».
وجاء في المادة الثانية: «يُفوض إلى السيدة صفاء ابراهيم رئيسة مصلحة الشؤون الفنية بالتكليف لدى المديرية العامة للنفط (رقمها المالي 170)، بالاضافة إلى مهامها وصلاحياتها المحددة في القوانين والأنظمة النافذة، ما يلي:
1 – إعداد الموافقات المبدئية على تصنيع صهاريج المشتقات السائلة والمسيلة، وعرضها على معهد البحوث الصناعية.
2 – تعيين شركات المراقبة المعتمدة من قبل وزارة الطاقة والمياه في ما يتعلق بتغيير وجهة استعمال خزانات المشتقات النفطية، وابداء الرأي بتقارير شركات المراقبة بهذا الشأن.
3 – إصدار افادات الاعتماد التي تعطى لشركات المراقبة المعتمدة من قبل وزارة الطاقة والمياه.
4 – تعيين شركات المراقبة للاشراف واعطاء التعليمات والتوجيهات في كل ما يتعلق بالتحقق من نوعية المحروقات، وتوفر الشروط التنظيمية والفنية المنصوص عنها في المرسوم رقم 5509 تاريخ 11/08/1994 لدى أي منشأة على الاراضي اللبنانية سواء نفطية أو غير نفطية، وفق التراتبيّة الإدارية.
5- إصدار الكتب والمراسلات والاحالات إلى الجهات المعنية اللازمة في كل ما يتعلق بالمهام المذكورة أعلاه، وبمهام وتسيير عمل مصلحة الشؤون الفنية، بما فيها المعاملات الفنيّة لزوم الصناعيين اللبنانيين».