بعد ان تم الإعلان عن مشروع مطار رفيق الحريري الدولي يوم ٢٠ من آذار الجاري، الذي يهدف الى توسيع المطار، والذي يمكن من خلاله تحقيق الازدهار الاقتصادي وتأمين العديد من فرص العمل للمواطنين، تلقى هذا المشروع اتهامات وانتقادات عدة بموضوع مدى قانونيته والتزامه بقانون رسوم المطارات. وطبعًا كان الهدف من هذه الاتهامات تفشيل هذا المشروع.
من الناحية القانونية الصحيحة دون إضافة الافتراءت التي تصب في مصلحة جهة معينة.
اشارت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بشأن اشغال الأراضي المكشوفة من شركات النقل الجوي، ان ما يسمى اليوم ب “التأجير” و”الاستثمار” مختلفة تمامًا عن هذا الموضوع، ذلك لأن تأجير أملاك الدولة من ضمنها مطار رفيق الحريري يتمتع بقواعد الخاصة.
وهنا يعود حق إعطاء صلاحية الترخيص بإشعال وانشاء وإدارة واستثمار المنشآت النفطية وسواها من المنشئات ضمن مطار رفيق الحريري الدولي والأملاك العامة التابعة له الى وزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للطيران المدني وفقًا لأحكام القوانين الخاصة بها، أي، قانون إنشاء وزارة النقل وقانون رسوم المطارات.
كما تنصّ المادة ٢٥ من قانون رسوم المطارات تاريخ ١٩ آذار ١٩٧٤، المعدل بقوانين موازنة الأعوام ١٩٤٨ و١٩٥٠ و١٩٥٢ ، على التفرقة بين ثلاث فئات من المساحات في مطار بيروت:
الأولى: المكاتب والمتوزعات التي تؤجر من شركات النقل الجوي أو وكلائها لأعمالها الخاصة.
الثانية: الأراضي التي تشغلها شركات النقل الجوي وشركات بيع الوقود لأعمالها الخاصة.
الثالثة: سائر المباني والأراضي التي تشغل لغايات أخرى وهي تؤجر بالمزاد العلني وفقًا لاحكام القرار ٢٧٥ بتاريخ ٢٥/٥/١٩٢٦.
اذًا القوانين واضحة، لا تحتاج لتفسير للعقول التي لا تريد التفكير لصالح البلاد. فالمادة ٢٥ لم تحدد أصولًا خاصة لابرام عقود اإسغال الفئتين الأولى والثانية من المساحات، بل ألزمت فقط ما يتعلق بالفئة الثالثة حصول التأجير بالاستناد الى القرار ٢٧٥/١٩٢٥ أي المادة ٦٠ منه أي عن طريق المزاد العلني.
وللتوضيح أكثر لأصحاب العقول التفشيلية، القانون أجبر فقط الفئة الثالثة من المادة ٢٥ من قانون رسوم المطارات، وهي الفئة التي لا يدخل بها مشروع التوسيع، على اعتماد التأجير من خلال مزاد علني.
فهل يمكن إجراء عقد B.O.T دون أي مزايدة؟
من المتاح قانوناً إجراء إقامة منشآت ومباني في مطار رفيق الحريري الدولي حسب المرسوم الاشتراعي رقم ٣٦ تاريخ ١٥/٦/١٩٨٣ وتعديلاته في الجدول رقم (٩) الملحق بكل من موازنات السنوات ١٩٩١، ١٩٩٣، ١٩٩٩، ٢٠١٩، والمعدل بالقانون رقم ٣٠٠ تاريخ ١١/٩/٢٠٢٢ والقانون النافذ حكماً رقم (١٠) الصادر بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٢ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢) لأنه يلحظ هذا النوع من الإشغال ضمن مندرجاته والذي يجيز قيام الشركات في المطار بإقامة إنشاءات ومبانٍ على نفقتها الخاصة على الأراضي المكشوفة المشغولة من قبلها، على أن تحدد بدلات الإشغال لاحقاً وفق أحكام هذا القانون.
فالعقد هو عقد إقامة إنشاءات ومبانٍ وليس عقد B.O.T وبسبب وجود هذا النص لا يخضع إشغال المساحات المكشوفة المعدة لإقامة إنشاءات ومبان إلى آلية المزايدة العلنية بل أبقته في إطار التعاقد الحرّ.
هل المادة ٢٥ من قانون رسوم المطارات تشرع حق إنشاء مبان للركاب بشكل صريح علما أنها تشير فقط إلى ثلاث فئات من المساحات التي يتم استيفاء رسومها؟
في البند ثانياً – الفقرة (ب) – النقطة (٣) تجيز إقامة إنشاءات ومبان على أراض مكشوفة وتأجيرها ونصها هو كما يلي:
– البند ثانياً: بدلات إشغال مساحات في المباني والأراضي داخل حرم المطار.
– الفقرة (ب): البدلات السنوية لإشغال المساحات داخل حرم المطار من شركات الطيران أو وكلائها الرسميين وشركات الخدمات الأرضية الوطنية ونوادي الطيران ومدارس ومؤسسات تدريب الطيران المجاز لها رسمياً والحائزة على ترخيص ممارسة مهنة التدريب وشركات البريد وشركات الوقود ومخلصي البضائع ووسطاء النقل البري والبحري والجوي ووكلاء الشحن الجوي.
– النقطة (٣): عن كل متر مربع من الأراضي المكشوفة المشغولة من شركات الطيران أو وكلائها الرسميين وشركات الخدمات الأرضية الوطنية ونوادي الطيران ومدارس ومؤسسات تدريب الطيران المجاز لها رسمياً والحائزة على ترخيص ممارسة مهنة التدريب وشركات البريد وشركات الوقود ومخلصي البضائع ووسطاء النقل البري والبحري والجوي ووكلاء الشحن الجوي والمؤسسات الأخرى والتي أقامت إنشاءات ومبانٍ على نفقتها الخاصة عليها وبعد انقضاء مدة العقد على إقامة تلك المنشآت والمباني بعد توصيفها وتحديد وجهة استعمالها بما فيها تكاليف الكهرباء ومياه الخدمة. وقد حددت النبذة (٣,١) مبلغ ١٠٠$ عن كل متر مربع من المكاتب والنبذة (٣,٢) مبلغ ٨٠$ عن كل متر مربع من المستودعات والحظائر. أما النبذة (٣,٣)، فقد حدّدت عن كل متر مربع لأي وجهة استعمال أخرى غير واردة في النبذتين أعلاه نسبة مئوية أو ١٥٠$.
هل يحق لوزارة الأشغال وفق القانون التصرف بالطريقة التي تمت؟
إن القانون الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم ٣٦ تاريخ ١٥/٦/١٩٨٣ وتعديلاته في الجدول رقم (٩) الملحق بكل من موازنات السنوات ١٩٩١، ١٩٩٣، ١٩٩٩، ٢٠١٩، والمعدل بالقانون رقم ٣٠٠ تاريخ ١١/٨/٢٠٢٢ والقانون النافذ حكماً رقم (١٠) الصادر بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٢ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢) يلحظ هذا النوع من الإشغال ضمن مندرجاته وهو يجيز قيام الشركات في المطار بإقامة إنشاءات ومبانٍ على نفقتها الخاصة على الأراضي المكشوفة المشغولة من قبلها.
أما بالنسبة لخلفية هذه الحملة، فهي تنقسم الى أربع أقسام وهي:
هناك عدة عناوين للحملة السلبية المضادة لمشروع إقامة مبنى جديد للمسافرين Terminal No. 2 في مطار رفيق الحريري الدولي بما يتوافق والمخطط التوجيهي العام لتطوير وتوسعة مطار رفيق الحريري الدولي منظم سنداً لأحكام قانون رسوم المطارات:
أولاً: الوقع التنافسي الذي يفتحه هذا المشروع باستقطاب شركات الطيران منخفضة التكلفة والتي من شأنه أن يخفض ثمن التذكرة ذهاباً وإياباً مباشرة من بيروت إلى لندن وبالعكس من الشعر المعروض من قبل شركة الخطوط الجوية اللبنانية ش م ل MEA وهو ٧٤٠$ إلى ٢٢٢$، الأمر الذي سيعزز القطاع السياحي وبالتالي سيساهم في ازدهار الاقتصاد.
ثانياً: الوقع الشخصاني الذي يقاوم أي تغيير في موازين التحكم بمفاصل خدمات النقل الجوي وحركة الطيران والتوظيفات في قطاع النقل الجوي في لبنان القائم من العام ١٩٩٨ ( أي منذ ٢٥ سنة) المتمثل بالآمر الناهي الذي لا يقبل التنافس الحر أو أي تطوير وهو الذي يفرض على اللبنانيين أغلى البطاقات في العالم مقابل احتكار الأجواء والوقوف بوجه سياسة الأجواء المفتوحة التي ناضل من أجلها الشهيد الرئيس رفيق الحريري.
ثالثاً: الوقع السياسي على من يرى أنه من المطلوب أن يقام هكذا مشروع في مناطق بيئتها مختلفة عن البيئة التي تحيط حالياً بمطار رفيق الحريري الدولي.
رابعاً: الوقع النفسي على من لا يريد أن يرى شعلة إنماء في عتمة الانهيار فبدل أن يفرح بمشروع قادر على إيجاد ٢٥٠٠ وظيفة وفرصة عمل ورفد الخزينة العامة بمعدل ٤٠ مليون دولار عائدات سنوية لمدّة ٢٥ سنة يقوم بالمعارضة.
وفي ظل الأزمات التي تغمر البلاد من كافة النواحي، نرى عينة من الأشخاص التي تمثل ان لبنان من أول أولوياتها ولكنها في الحقيقة تعمل المستحيل لتفشيل وتدمير أي بقعة أمل تظهر ولديها القدرة لتحسين الوضع الاقتصادي وأن تصب ايجابيًّا في مصلحة الشعب.
والمضحك أن نفس هؤلاء الأشخاص يظهرون على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، مرتدية قناع الحزن على الأوضاع التي يمر بها لبنان ومظهرة أنها تسهر الليالي لفك هذه الأزمات، لكنها بالفعل شيطان أخرس تعمل على استغلال الأوضاع لمصلحتها ولمشاريعها البعيدة المنال.
من الواضح ان هذا المشروع قانوني بامتياز، ومن الواضح أيضًا أن الجهات التي تسعى لتفشيله لا تفهم لغة القانون، بالتالي، وبعد الفوضى التي نتجتها هذه الجهات، فليحاولوا في المرة القادمة أن يتثقفوا قليلًا ولو كانت هذه المهمة صعبة عليهم، أفضل أن يصبحوا مهزلة أمام القانون والشعب.
وان كانت كل هذه الأدلة المعتمدة على القانون غير كافية لمنع الاعتداء وتفشيل المشروع، لا تكون قدرة استيعاب المطار المشكلة، بل قدرة استيعاب الجهات المخربة هي المشكلة الأكبر والفساد الأسود الذي يسيطر على لبنان.