يعقد مجلس الأمن الدولي بعد ظهر اليوم الجمعة، جلسة طارئة بطلب من لبنان بواسطة الجزائر العضو غير الدائم في مجلس الأمن وممثلة المجموعة العربية، وذلك لمناقشة سلسلة “التفجيرات السيبرانية” التي طالت عدة مناطق لبنانية وأدت إلى استشهاد العشرات وإصابة الآلاف من بينهم نساء وأطفال ومدنيين.
إلى ذلك، كشفت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، أمس الخميس، أن تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية ” البيجر” التي انفجرت هذا الأسبوع تم بواسطة رسالة إلكترونية.
وأفادت رسالة من بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة بأن تحقيقات أولية أجرتها السلطات اللبنانية بخصوص أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي انفجرت أظهرت أنها كانت ملغومة بمتفجرات قبل وصولها إلى البلاد، مؤكدة أن إسرائيل مسؤولة عن التخطيط لهذه الهجمات وتنفيذها. فهل يُمكن وصف ما قامت به إسرائيل بـ “جريمة حرب”؟
في هذا الإطار، يقول المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ عبر “لبنان 24” إن “تفجير أجهزة الاتصال هو انتهاك للقانون الدولي الانساني لكونه لا يميّز بين المقاتلين والمدنيين فتقع اصابات عشوائية بين المدنيين”، مشيرا إلى ان “هذه قاعدة عرفية من قواعد الحرب لا يمكن لإسرائيل التنصّل منها لمجرّد أنها لم تبرم البروتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 والذي يحمي المدنيين أثناء النزاعات المسلحة”.
ويضيف: “فضلاً عن أن تفخيخ أجهزة الاتصال وتفجيرها قد يتحوّل بذلك إلى تحدّ عالمي كبير يزعزع قواعد استعمال التكنولوجيا ويرفع مخاطرها فيُخشى معه أن تنسحب هذه التقنيات على سائر النزاعات في أمكنة أخرى من العالم وأن تضرب قواعد السلامة والأمان المعلوماتي.”.
ويُشير مرقص إلى ان “تفجير وسائل الاتصال قد أدى، واقعيا، كما واحتماليا، إلى إصابة مدنيين، وان لم يكونوا يستخدمونها، فكانوا قريبين منها فتضرروا نتيجة ذلك، كذلك، فان تحويل الأحياء السكنية إلى أهداف عسكرية وتعريض المدنيين إلى الخطر، من شأنه أن يخالف قواعد الحرب عالميا وليس فقط تجاه مجتمع معين، وهذا الأمر يُخالف مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين أثناء النزاعات المسلحة الذي أرساه القانون الدولي الانساني وخصوصا اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها لعام 1977 لاسيما الأول منها”.
ويشدد مرقص على ان “اتفاقيات جنيف الأربع توفر حماية للمدنيين وغير المقاتلين خلال النزاعات المسلحة، وقد وقّعت إسرائيل هذه الاتفاقيات، لكنها لم تصادق عليها، وبالتالي يجب أن تؤدي الانتهاكات المرتكَبة، كاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية واستخدام القوة بصورة مفرطة وعشوائي، إلى التحقيق والمحاكمة وفقاً لأحكام المواد رقم 3 ورقم 27 ورقم 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي ترعى وجوب حماية المدنيين وأحكام البروتوكول الأول. كذلك، تندرج قرارات مجلس الأمن في هذا الإطار، كالقرار رقم 1738 بتاريخ 23/12/2006 بعنوان “حماية المدنيين في النزاعات المسلحة”.
ولفت إلى انه “على الرغم من أن إسرائيل ليست طرفاً في البروتوكولات العائدة إلى هذه الاتفاقيات، فإن ذلك لا يسمح لها بالتنصل من موجبها الطبيعي والبديهي والعرفي في احترام المعايير الدولية الإنسانية أما وقد أصبحت البشرية جمعاء تهتدي بها وتحترمها معززة بالقواعد الدولية للصليب الأحمر التي تنص ايضا على تحييد المدنيين. أضف إلى كل ذلك، من حيث أن هذا التفجير لوسائل الاتصالات يُعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وفق اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، فهو يصنّف أيضا على أنه جريمة إرهاب”.
واعتبر مرقص ان “على القضاء اللبناني التحرّك بسرعة وحزم وقوة وعلى نحو متناسق ومراسلة السلطات الأجنبية حيث مركز الشركة المصنّعة وأو البائعة بالتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية اللبنانية”.