المادة الاولى
وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجّل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8083 تاريخ 29-5-74 الرامي الى منح الحكومة حق اعفاء الودائع وسائر الالتزامات بالعملات الاجنبية العائدة لغير المقيمين من بعض الضرائب والرسوم والموجبات (ايجاد منطقة مصرفية حرة ضمن المصارف) التالي نصه:
• المادة 1: للحكومة ان تعفي بموجب نظام خاص يصدر بمرسوم بناءً على اقتراح وزير المالية بعد استشارة مصرف لبنان، الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بالعملات الاجنبية العائدة لغير المقيمين:
– من ضريبة الدخل المفروضة على الفوائد
– من الاحتياط الالزامي الذي تنصّ عليه المادة 76 الفقرة (د) من قانون النقد والتسليف
– من رسم ضمان الودائع الذي تنصّ عليه المادة 15 من القانون رقم 2867 تاريخ 9 ايار 1967.
• المادة 2: تُدرج الحسابات المستفيدة من هذه الإعفاءات في سجلات خاصة منفصلة لدى المصارف بناءً على الاذن الخطي المنصوص عنه في المادة 2 من القانون الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956 (قانون السرّية المصرفية) يفيد قبولهم واقرارهم بتطبيق احكام المادة الثالثة من هذا القانون، التالي نصها:
• المادة 3: يحق لكل من رئيس وعضوي لجنة الرقابة على المصارف المنشأة بموجب المادة 8 المعدلة من القانون رقم 2867 تاريخ 9-5-1967 الاطلاع على هذه السجلات الخاصة للتثبت فقط من انّ جميع الحسابات المُدرجة فيها مستوفية لشروط الاعفاء بموجب المادة الاولى من هذا القانون.
• المادة 4: تُحدّد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء.
وقد وقّع المرسوم رئيس الجمهورية الراحل سليمان فرنجية، ورئيس مجلس الوزراء رشيد الصلح ووزير المالية خالد جنبلاط.
عن أسباب طرح هذا الموضوع اليوم وعن خلفياته وايجابياته وسلبياته، يقول الخبير المصرفي جو سروع “ان المقصود بالمنطقة الاقتصادية الحرّة بـfree zone تمرّ عبرها العمليات المصرفية من دون ضرائب. وهذه التجربة كانت معروفة في اوروبا وعُرفت في اميركا، لكن اليوم مع التحرّر الاقتصادي والانفتاح أصبح هذا النوع من العمليات غير مطلوب كثيراً كما في السابق، على عكس الطلب على المناطق الصناعية الحرّة التي لا تزال مطلوبة ولها جدوى اقتصادية”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.