‘مغارة’ فساد منسيّة.. منشآت النفط في طرابلس والزهراني!

3 فبراير 2020آخر تحديث :
‘مغارة’ فساد منسيّة.. منشآت النفط في طرابلس والزهراني!

تحت عنوان: “هدر وفساد وصفقات… لا تنتهي… منشآت “الشفط” في طرابلس والزهراني”، كتبت إيفون أنور صعيبي: في لبنان “مغارة” فساد منسيّة بين أروقة الإدارات المهترئة والمتآكلة بفعل المحاصصات، هي “منشآت النفط في طرابلس والزهراني”. بدأت استباحة القوانين المنظّمة لعمل المنشآت في العام 2002 بعد شغور منصب مدير عام النفط الذي استمر حتى العام 2014. منذ ذلك الوقت تعمل المنشآت من دون رقابة مباشرة بل شكلية من ديوان المحاسبة “موافقة مؤخّرة”، وذلك يعني أن المناقصات كافة التي تقوم بها اللجنة استنسابية وغامضة يصعب لا بل يستحيل الاطّلاع عليها.
بتاريخ 16/‏08/‏2002، صدر قرار عن وزير الطاقة والمياه محمد عبد الحميد بيضون بتعيين اسطفان الدويهي (النائب الحالي) رئيساً للّجنة المنوطة بها مهامّ وصلاحيات المدير العام لمنشآت طرابلس والزهراني (صدر قرار آخر بتعيينه رئيس لجنة).
لكن، وعندما قرّر الدويهي الترشّح الى الانتخابات النيابية وبتاريخ 26/‏10/‏2004، أصدر الوزير موريس الصحناوي قراراً آخر يقضي بتعيين لجنة ادارة منشآت النفط برئاسة سركيس حليس، وكل من علي يوسف واسحق الياس نائبَي رئيس، وعضويّة أحمد بلوط ومعن حامدي، وأُعطي رئيس اللجنة صلاحية التوقيع بصفته مديراً عاماً علماً أن تعيينه كان بقرار وزير كرئيس لجنة وليس بمرسوم من مجلس الوزراء وبالتالي ليس مديراً عاماً اصيلاً.
نصّ القرار عينه على أن حسابات منشآت طرابلس والزهراني كافة تُحرّك بتوقيع وزير الطاقة والمياه. أما الحساب المفتوح لدى فرع مصرف لبنان في طرابلس فيتم تحريكه بتوقع المدير العام المعاون ومدير المالية في منشآت طرابلس مجتمعَين وفي حال غياب أحدهما، يُعطى المدير حقّ التوقيع بدلاً من الشخص المتغيّب. أما في حال غياب مدير المصب فيُعطى مدير المصفاة حقّ التوقيع بدلاً منه.
لكن وبالعودة الى القوانين، ينصّ المرسوم الاشتراعي رقم 79 الصادر عام 1977 (لتحديد الأصول المالية والاقتصادية والتنظيمية لمنشآت النفط على الأراضي اللبنانية)، في مادّته الرابعة على أنه “وخلافاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية، تمارِس وزارة الصناعة والنفط – المديرية العامة للنفط وبصورة موقّتة ووفق الأصول المعمول بها في التجارة والصناعة، إدارة المنشآت النفطية على الأراضي اللبنانية وإدارة جميع القضايا المالية والاقتصادية والتنظيمية المتعلّقة بها، وجميع صفقات بيع وشراء وتصدير واستيراد مشتقّات النفط الخام وذلك الى ان تنشأ الأجهزة المختصة لهذه الغاية”. إستندت هذه المادة الى مرسوم المديرية العامة للنفط الموكلة إدارة هذا المرفق لتأمين حاجات السوق المحلية بالمحروقات. ذلك يعني أنّ المرسوم المذكور يضع المنشآت تحت رقابة المديرية العامة للنفط التي يشكّل مديرها رأس الهرم الإداري لاعتباره موظفاً رسمياً خاضعاً للرقابة والمساءلة.

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع “بيروت نيوز” بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و”الموقع” غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.