تعميمان من وزارة المالية.. كمن يفتش عن أي فلس

نبهت وزارة المالية المكلفين المعنيين بضرورة الإلتزام بموجباتهم

28 فبراير 2020
تعميمان من وزارة المالية.. كمن يفتش عن أي فلس
أصدرت وزارة المال تعميماً يتعلق بإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية، التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المقيمون في لبنان. وآخر يتعلّق بتسديد رسم الطابع المالي عن الفواتير والإيصالات نقداً.

إيرادات رؤوس الأموال
في التعميم الأول، وفيما يتعلّق بإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية و”حيث أن المادة 82 من قانون ضريبة الدخل تلزم الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين في لبنان، الذين يحصلون على إيرادات رؤوس أموال منقولة أجنبية مهما كانت، إذا حولوا تلك الإيرادات إلى الخارج، أو قبضوها في الخارج، إما مباشرة أو بالواسطة، أن يصرحوا عن تلك الإيرادات، قبل أول آذار من كل سنة، وأن يسددوا الضريبة المتوجبة عليها قبل أول نيسان من كل سنة، وحيث إن عدم إلتزام المكلفين بهذه الموجبات يندرج ضمن مفهوم التهرب الضريبي المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية ويشكل مخالفة مالية جزائية، وحيث إن المادة 106 من قانون الإجراءات الضريبية تنص على أن المخالفات المالية الجزائية تلاحق وفقاً لأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته، وتفرض العقوبات المتوجبة عليها من قبل المحاكم بناء على طلب وزارة المالية، دون ما حاجة إلى سبق إخطار المكلف، نبهت وزارة المالية المكلفين المعنيين، بضرورة الإلتزام بموجباتهم المشار إليها أعلاه تفاديا لتعرضهم للغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، ولملاحقتهم جزائيا أمام المحاكم المختصة.

رسم الطابع المالي
تعميم آخر أصدرته وزارة المال بشأن سداد رسم الطابع المالي عن الفواتير والإيصالات وبموجبه يمكن للشركات وللمؤسسات الفردية تأدية رسم الطابع المالي المقطوع نقداً عن الفواتير المرقمة التي يصدرونها قبل وضعها في الاستعمال.

وبالتالي، يمكن  للشركات والمؤسسات الفردية التي ترغب بالاستفادة من احكام المادة المذكورة تسديد رسم الطابع المالي المتوجب بواقع 250 ل.ل عن كل فاتورة او ايصال نقداً، لدى دوائر وزارة المالية المختصة في بيروت وباقي المحافظات، قبل اصدار الفواتير والايصالات من خلال الآلية التالية:

1-التقدم بطلب الى دائرة الضرائب غير المباشرة في مديرية الواردات يتضمن:

-عدد الفواتير او الايصالات المطلوب تسديد الرسم عنها مسبقاً.

-التسلسل الرقمي (من/الى) للفواتير والايصالات المزمع اصدارها على اساس العدد المحدد.

-مجموع قيمة الرسم المطلوب تسديده.

على ان يرفق بالطلب نسخة عن آخر فاتورة وايصال تم اصدارهما.

2-بعد تسديد الرسم يتوجب على المؤسسة تدوين عبارة “رسم الطابع المالي مسدد نقداً” على كل فاتورة او ايصال يتم اصدارهما، ضمن التسلسل الرقمي التي سبق التسديد عنه. ويمكن ان تكون هذه العبارة مطبوعة على الفاتورة، او على شكل ختم خاص تعده المؤسسة لهذه الغاية.

3- يتوجب على المؤسسة ان تبادر الى تسديد الرسم مجدداً وفق نفس الآلية قبل تخطي العدد الذي سبق التسديد عنه.”