كتبت رنى سعرتي في صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان “جُرعة أوكسيجين الى المؤسسات لمواجهة “كورونا”: “أطلق مصرف لبنان عملية تيسير كمّي (quantitative easing) “دفترية” لا يتمّ من خلالها استخدام سيولة أجنبية فعلية، بل من خلال نقل الدولارات من حساب الى آخر ومن خلال تسديد القروض القديمة بواسطة قروض جديدة، بهدف مساعدة المؤسسات في تجاوز تداعيات تفشي فيروس “كورونا”.
صدر عن مصرف لبنان تعميم الى المصارف والمؤسسات المالية تضمّن القرار الوسيط رقم 13213 تاريخ 23/3/2020 القرار الاساسي رقم 6117 تاريخ 7/3/1996، وفيه (التسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية).
وجاء في القرار، بعد مقدّمة برّرت أهدافه ما يلي:
اولاً: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان ان تمنح، على مسؤوليتها قروضاً استثنائية بالليرة اللبنانية او بالدولار الاميركي لعملائها الذين يستفيدون من قروض بأنواعها كافة ممنوحة سابقاً من المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية، بما فيها التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة او من تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابلها او من احكام المادة التاسعة مكرّر والمادة العاشرة والمادة الحادية عشرة والمادة الحادية عشرة مكرر، من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996، والذين لا يستطيعون تسديد مستحقاتهم لثلاثة اشهر (آذار ونيسان وايار 2020) بسبب الاوضاع الراهنة وذلك شرط:
1- ان تكون القروض الاستثنائية ممنوحة للغايات التالية:
أ – تسديد اقساط القروض الممنوحة سابقاً والتي تستحق في الاشهر الثلاثة المشار اليها اعلاه.
ب – دفع رواتب الموظفين والعاملين لدى العملاء المعنيين او تغطية حاجات انتاجية او تشغيلية خلال الفترة المشار اليها اعلاه، وذلك في حال كان العميل مؤسسة او شركة.
2- ان تتأكّد المصارف والمؤسسات المالية على مسؤوليتها من حاجة العميل المعني لتغطية هذه المستحقات.
3- ان تُمنح هذه القروض بغض النظر عن السقوف المحدّدة لكل عميل.
4- ألّا يُحتسب على هذه القروض اية عمولة او فائدة (اي بفائدة صفر بالمئة (0%).
5- ان يتمّ تسديد هذه القروض خلال مدة 5 سنوات بدفعات تستحق في نهاية كل شهر او كل فصل وفقاً لما هو محدّد في العقد الموقّع بين المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية والعميل، وذلك اعتباراً من تاريخ 1/6/2020 او في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي تمّ فيه منح القرض الاستثنائي، ايهما ابعد”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.