طالب المكتب العمالي المركزي في حركة “أمل”، في بيان اليوم، “وزارة الإقتصاد والحكومة مجتمعة، بإعلان عن خطة طوارئ رقابية لضبط تفلت الأسعار، تستعين خلالها بكل العاملين في البلديات عبر المحافظين أو بكافة العاملين في قطاعات الدولة ومؤسساتها”، مؤكداً على “ضرورة تطبيق القوانين التي تحمي المستهلك، لا سيما قانون حماية المستهلك والمراسيم ذات الصلة اضافة الى المرسوم الاشتراعي رقم 73 الصادر في 9 أيلول 1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها) الذي يحدد نسب الأرباح ما بين 5 و15 % كحد أقصى، وتطبيق احكامه لا سيما المادة 6 منه التي تنص على أنه يحق لوزير الاقتصاد أن يعين الحد الاقصى لبدل الخدمات ولأسعار بيع السلع والمواد والحاصلات، وأن يعين الحد الاقصى لنسب الارباح في بيعها”.
واضاف البيان: “إن نسب الأرباح التجارية تم تحديدها بموجب القرار رقم 277 تاريخ: 15/06/1972 الصادر عن وزير الاقتصاد والذي أعيد العمل به بموجب قرار وزير الاقتصاد 232 / 2008، وبموجب المادة 38 من المرسوم الاشتراعي نفسه، عند وقوع مخالفة لاحكام المواد 6 و7 و8 من هذا المرسوم الاشتراعي تحجز المواد والسلع والحاصلات التي هي من نوع وصنف البضاعة التي ارتكبت بها المخالفة في أي مكان وجدت سواء أكانت في مكان ارتكاب المخالفة أم في مستودعات المخالف، التي يشغلها بنفسه أو بالواسطة أم في أي مكان اخر، ويمكن الحكم بمصادرة الكمية المحجوزة كليا أو جزئيا حسب الحالة. كما عدلت هذه النسب (نسب الأرباح ) بموجب قرارات آخرها 277/2010، كما يقتضي الاشارة الى أن نص المادة 766 من قانون العقوبات يعاقب على هذه المخالفات بشكل واضح وصريح”.