المركزي: إعفاءات للمصارف شرط إعطائها أصحاب التحاويل حرية أكبر

على المصارف السماح بحرية استعمال الأموال من قبل صاحبها

10 أبريل 2020
أصدر مصرف لبنان تعميماً حمل رقم 13217، أعفى بموجبه المصارف من إيداع الاحتياطي الإلزامي و/أو إجراء توظيف إلزامي لدى مصرف لبنان، مقابل الأموال المحولة من الخارج بالعملات الاجنبية، أو التي تتلقاها نقداً بالليرة اللبنانية و/أو بالعملات الأجنبية بعد تاريخ صدور هذا القرار (في ما يلي “الأموال”) وذلك إذا توفرت الشروط المحددة.

وحدد المصرف المركزي شرطين يُفترض بالمصارف التقيّد بهما، للاستفادة من الإعفاءات. فعلى المصارف السماح بـ”حرية استعمال هذه “الأموال” من قبل صاحبها للاستفادة من الخدمات المصرفية كافة، المقدمة من المصرف، بما في ذلك التحاويل إلى الخارج، والسحوبات النقدية، وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج، على أن تراعى دوماً شروط التعامل العامة مع المصارف والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء”، فضلاً عن اتخاذ المصارف “الإجراءات المحاسبية اللازمة من قبل المصارف لتتبع استعمال هذه “الأموال” (فتح حساب خاص، حساب متفرع..).

وأشار المركزي إلى أن الإعفاءات “تبقى سارية المفعول حتى في حال طلب صاحب “الأموال” تحويلها كلياً أم جزئياً، إلى أي عملة أخرى، أو طلب تحويلها من المصرف المتلقاة أصلاً فيه إلى أي مصرف آخر عامل في لبنان، بحيث يستفيد هذا الأخير من الاعفاءات بدلاً من المصرف المحولة منه.

ويتوجب في سياق تطبيق ذلك، إجراء التحويل، عند تعلق الأمر بعملة أجنبية، عبر المصرف المراسل الأجنبي”.

وحسب التعميم، “يبدأ أول احتساب للاعفاءات على أساس الفترة الممتدة من يوم الخميس 30 نيسان 2020 ولغاية يوم الأربعاء 6 أيار 2020”.