أصدر مصرف لبنان امس التعميم الرقم 151 في شأن “إجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية”، جاء فيه:
المادة الاولى: في حال طلب اي عميل لا يستفيد من احكام القرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 3-4-2020 إجراء اية سحوبات او عمليات صندوق نقداً من الحسابات او من المستحقات العائدة له بالدولار الاميركي او العملات الاجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، ان تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق، وذلك استناداً للإجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.
المادة الثانية: على كل مصرف الإعلان يومياً عن سعر السوق المعتمد لديه.
المادة الثالثة: على المصرف المعني ان يبيع من مصرف لبنان العملات الاجنبية الناتجة من العمليات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه.
المادة الرابعة: تبقى سائر العمليات بالدولار الاميركي التي تقوم بها المصارف مع عملائها خاضعة للسعر الذي يحدّده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.
المادة الخامسة: يُعمل بأحكام هذا القرار فور صدوره ولمدة 6 اشهر.
المادة السادسة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
في هذا الإطار، أوضح رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ”الجمهورية”، انّ مصرف لبنان يحاول عدم إذلال المودعين وسرقتهم من خلال تحرير ودائعهم، “لأنّ تسديد الودائع اليوم بالدولار أصبح أمراً غير ممكن. وبما انّ الودائع محتجزة لدى المصارف، فإنّ البنك المركزي ارتأى انّه يجب على الاقل تسديد تلك الودائع بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق المحدّد لدى المصارف، وذلك وفقاً لمبالغ محدّدة أو “كوتا” محدّدة لكل مصرف”.
في المقابل، رأى أحد المصادر المصرفية انّ هناك حالة من الضياع في التعاميم الصادرة عن البنك المركزي لأنّه لا توجد آلية لتطبيقها بشكل صحيح، والدليل على ذلك، انّ التعميم المتعلّق بتسديد الودائع التي لا تتعدّى 3 آلاف دولار او 5 ملايين ليرة بالليرة اللبنانية، لم يلق تجاوباً من قِبل المودعين ولم يتمّ العمل به من قِبل المصارف بسبب غياب آلية واضحة لتطبيقه. واعتبر انّ هذه التعاميم غير قابلة للتطبيق ضمن العمليات المصرفية، “وانّها للأسف تتسبّب بأضرار واختلالات في السوق، على عكس الأهداف المرجوة منها”.