أصدر وزير المالية الدكتور غازي وزني قراراً يتعلق بالمعالجة الضريبية لإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية التي تعود إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين في لبنان.
وجاء فيه:
” المادة الأولى: يحدد هذا القرار المعالجة الضريبية لإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية التي تعود إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين في لبنان:
– سواء عادت تلك الإيرادات إليهم من خلال جهة مقيمة في لبنان ملزمة قانوناً باقتطاع الضريبة وبالتصريح عنها وتسديدها للخزينة.
– أو إذا حولوها إلى الخارج أو قبضوها في الخارج، إما مباشرة أو بالواسطة.
– أو إذا عادت إلى الجهات نفسها المقيمة في لبنان الملزمة اقتطاع الضريبة عن الإيرادات التي تعود إلى عملائها.
أولاً: إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية التي تعود إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين في لبنان من خلال جهة مقيمة فيه ملزمة قانوناً باقتطاع الضريبة
المادة الثانية:
1– الموجبات التي تتوجب على الجهة المقيمة في لبنان الملزمة باقتطاع الضريبة:
يتوجب على الجهة المقيمة في لبنان الملزمة قانوناً اقتطاع الضريبة، أن تقتطع ضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل بمعدل 10% من القيمة المحوّلة إلى عملائها، وأن تصرح عنها وأن تسددها للخزينة ضمن المهل المنصوص عليها في المادة 81 من قانون ضريبة الدخل أي:
· قبل 1/8 من السنة عن الإيرادات الحاصلة خلال النصف الأول من السنة.
· قبل 1/2 من السنة التالية عن الإيرادات الحاصلة خلال النصف الثاني من السنة