‘المركزي’ يفرض على ‘غير المقيمين’ تسديد قروضهم بالدولار.. من المقصود؟

29 أغسطس 2020

كتب خالد ابو شقرا في “نداء الوطن”: لا فرق بين “المقيم” و”غير المقيم”، إلا بالتعميم الوسيط رقم 13260. فالحفاظ على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة، تطلبت من مصرف لبنان التمييز في عملة تسديد القروض بين المقيمين والمغتربين. فهل هذا الاجراء قانوني ولا يتعارض مع مقدمة الدستور التي تؤكد على التساوي بين المواطنين؟

في التعميم المذكور يطلب مصرف لبنان من المصارف عامة قبول تسديد الاقساط أو الدفعات المستحقة بالعملات الاجنبية الناتجة عن قروض التجزئة، بالليرة اللبنانية، على أساس السعر المحدد في تعاملات مصرف لبنان مع المصارف (حالياً بقيمة وسطية 1507.5 ليرات لبنانية للدولار الواحد)، وذلك في حال كان المقترض “مقيماً” ولا يملك حساباً بالعملة الاجنبية. أما إذا كان المقترض من “غير المقيمين” فيتوجب عليه الدفع بالدولار النقدي أو “اللولار”، اذا كان قرضه يصنف من ضمن فئة قروض التجزئة او الاسكان. في المقابل يتوجب عليه دفع أقساطه بالدولار النقدي الطازج المحول من الخارج حصراً في حال كان القرض يصنف من ضمن قروض الاعمال.

الفرق بين المقيم وغير المقيم

بحسب القرار الاساسي رقم 6170 تاريخ 17/05/1996 يعتبر غير مقيم في لبنان كل من:

– الاشخاص من الجنسية اللبنانية أو الاجنبية الذين يعملون بشكل متواصل في الخارج لمدة سنة على الأقل، أينما كان مركز إقامتهم الرئيسي في لبنان أو الخارج.

– الاشخاص الذين يتواجد مركز إقامتهم في الخارج ويعملون بشكل متقطع في لبنان لمدة أقل من سنة.

– الأجانب الذين يتواجد مركز إقامتهم الرئيسي في الخارج والموجودون في لبنان للدراسة أو للطبابة مهما طالت مدة إقامتهم في لبنان.

– الأجانب أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي، والموظفون الرسميون في السفارات والمصالح الأجنبية في لبنان والمنظمات الدولية.

– اللبنانيون أو الأجانب الذين لا يعملون إنما يقيمون بشكل رئيسي في الخارج لمدة سنة على الأقل.

أما بالنسبة إلى المؤسسات والشركات، فتعتبر غير مقيمة كل من:

– الشركات والمؤسسات اللبنانية وفروعها (بما فيها المستشفيات والمدارس…) المتواجدة في الخارج التي تمارس نشاطاً اقتصادياً تفوق مدته السنة، أو تملكت حقوقاً عينية أو عقارات في الخارج بهدف ممارسة نشاط اقتصادي.

– شركات ومؤسسات الـ “أوف شور” المتواجدة خارج الاراضي اللبنانية.

– السفارات أو القنصليات أو المصالح الاجنبية المتواجدة في لبنان.

– المنظمات الدولية في لبنان.

غياب السعر الرسمي

“اللافت في التعميم من حيث الشكل هو عدم اعتبار السعر 1507.5 “سعراً رسمياً”، بل السعر المحدد في تعاملات مصرف لبنان مع المصارف”، يقول المحامي المتخصص في الشأن المصرفي عماد الخازن. “فمن بعد بدء انخفاض الليرة مقابل الدولار استبدلت صفة السعر الرسمي للعملة بـ “السعر المعتمد رسمياً”، لنصل اليوم إلى تسميته “السعر المحدد في تعاملات مصرف لبنان”، كما جاء في نص التعميم، مما يعني انه، بالنسبة لمصرف لبنان، لم يعد لدينا سعر رسمي واحد محدد لعملتنا الوطنية”.

وبحسب الخازن فان “تحديد السعر الرسمي يتم بطريقتين: إما اصداره بقانون يصدر عن مجلس النواب، كما تنص المادة الثانية من “قانون النقد والتسليف”، بعد احتساب كمية الذهب والعملات الاجنبية بالمقارنة مع كمية العملة اللبنانية المطبوعة والموجودة في السوق. وهو ما يخفض في حال اعتماده قيمة الليرة إلى أرقام خيالية نتيجة ضخامة الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية. إما عبر اعتماد الطريقة المتعارف عليها عالمياً، وهي اللجوء إلى سعر التداول في البورصة Forex. وفي حالتنا الحاضرة يكون السعر المتداول في السوق والذي هو 8 آلاف ليرة لبنانية.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.