ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن المادة الأولى من المرسوم نصت على أن يستبدل بنص المادة 32 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل النص الآتي: “تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو آخر ذي قيمة متساوية، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء – بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين – الإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العمل ذي القيمة المتساوية”.
يذكر أن المادة المعدلة تهدف لتعزيز المساواة بين الجنسين في الأجور والرواتب في القطاع الخاص، لأن القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، هو القانون الذي ينظم مختلف جوانب علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين في القطاع الخاص في إمارات الدولة كافة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، كانت قد بدأت إجراءاتها لتفعيل مساواة الأجور بين الرجال والنساء في حال القيام بذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية، تنفيذاً لأحكام المرسوم بقاونون رقم 6 لسنة 2020 الذي صدر في 25 آب الماضي.
وأكدت الوزارة أن التعديلات الجديدة تسهم في تعزيز مكانة الدولة إقليميا وعالميا في المساواة بين الجنسين على مختلف الصعد والمجالات.