وتهدف الحملة، بحسب بيان للرابطة، إلى “تعريف المودعين على الجهاز الرقابي الذي في إمكانهم اللجوء إليه لتقديم الشكاوى ضد مخالفات المصارف، وخصوصا أن ضمن هذه اللجنة ما يعرف بوحدة حماية المستهلك”. وتهدف ايضا الى “وضع كل موظف في هذه اللجنة واللجنة مجتمعة أمام مسؤولياتهم لناحية التعامل مع الأزمة المصرفية وتجاوزات المصارف وبطشها، وتعدياتها على حقوق المودعين، ومدى قيام هذه اللجنة بمهماتها في الفترة السابقة للأزمة وتداركها للأخطار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير حسن إدارة القطاع المصرفي وعمله بهدف حماية أموال المودعين ومدخراتهم، وصولا الى ملاحقة ومحاسبة كل من قصر في تأدية وظيفته وكان سببا إضافيا في تدهور هذا القطاع وحرمان المودعين من جنى أعمارهم.
وعددت الرابطة “التجاوزات التي أمعنت المصارف في إرتكابها طوال فترة عام ونصف عام”، وأرسلت إلى لجنة الرقابة على المصارف رسالة “بمثابة شكوى تطلب عبرها توضيح موقفها من أداء المصارف والخطوات التي اتخذتها اللجنة لضبط المخالفات كافة، تمهيدا لقيام الرابطة بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية لملاحقة المقصرين”.
وقالت الرابطة في الرسالة: “نتوجه بهذا الكتاب إلى جانبكم، والذي نعتبره بمثابة شكوى أمام المرجع الصالح لمراقبة التجاوزات التي تقوم بها المصارف في لبنان وردعها. لكونكم بموجب المادة 8 من القانون رقم 28/67 الصادر في 9/5/1967 اللجنة التي كلفتها الدولة العمل الرقابي على المصارف وحماية المستهلك اي غير الخاضعة في ممارسة اعمالها لسلطة المصرف المركزي، التي انيط بها، بموجب المادة 9 معطوفة على المادتين 149 و150 من قانون النقد والتسليف، صلاحية التدقيق والمراقبة الدورية على جميع المصارف”.
وأضافت: “على أثر مخالفة المصارف لكل القوانين والأنظمة المصرفية المرعية من دون أي رقابة، نفند المخالفات التالية التي تغاضيتم عنها:
أولا:ان المصارف تحتجز منذ تشرين الأول 2019 أموال المودعين بالعملة الأجنبية، وتستنسب في حدود التصرف وسحب الأموال بالليرة اللبنانية خلافا للدستور اللبناني ولا سيما الفقرة (و) من مقدمته والقوانين المصرفية المرعية. نعلمكم ان مجمل المصارف تعمد الى اقفال حسابات المودعين الذين يعترضون على التجاوزات او يطالبون بحقوقهم، من دون سابق إنذار أو أي تبرير عبر إيداع شيك مصرفي بقيمة الوديعة لدى كاتب العدل، مخالفين بذلك المادة 219 من قانون النقد التسليف والمادة 8 من قانون السرية المصرفية تاريخ 3/9/1956 والمواد 124 و701، و702 من قانون الموجبات والعقود لناحية التعسف الذي تمارسه ومخالفتها أحكام رد الوديعة. علما أن هذا الشيك غير ذي قيمة فعلية ولا قوة ابرائية له في ظل الظروف التي تمر بها المصارف وامتناعها عن فتح حسابات جديدة إلا تحت شروط شبه تعجيزية.
ثانيا: ان المصارف قامت عن قصد، بسوء نية، وبطريقة احتيالية ببيع الأسهم التفضيلية الى أشخاص غير ذوي خبرة في المجال بعدما سوقت لها كوديعة أكيدة وآمنة، خلافا لنص المادة 2 من قانون 308 تاريخ 3/4/2001 الذي يرعى التعامل بهذه الأسهم.
ثالثا: ان المصارف قد قامت بفتح حسابات Credit Linked Deposits للمودعين من غير ذوي الخبرة من دون معرفتهم وبطرق غير مفهومة بحيث تمكنوا عبر نقل أخطار وخسائر سندات الخزينة والـ Eurobonds من المصرف صاحب القرار والخبرة الى المودعين غير المطلعين ومعدومي الخبرة.
رابعا: يعمد بعض المصارف أخيرا إلى إرسال كتب للمودعين تحضهم على سحب نسبة من وديعتهم وخسارة الجزء المتبقي بعد اقفال الحساب، تحويل ودائعهم الى سندات خزينة، أو تجميد ايداعاتهم لفترة زمنية طويلة أو غير محددة. ان ضخامة الشكاوى الواردة على الخط الساخن لرابطة المودعين تشير الى أن الاجراء أعلاه ليس استثناء بل هو سياسة تعتمدها المصارف بقصد الترهيب، والتهويل لفرض “هيركات” Hair Cut غير قانوني وغير مباشر على المودعين.
خامسا: ترفض المصارف قبض الشيكات من آلاف المودعين خلافا لعقود فتح الحسابات، علما أنها في حال قبلت ايداع الشيك في الحساب تعمد لفرض تجميده لأشهر متجاوزة المذكرة الصادرة عنكم، متمادية في المخالفة عبر فرض تمديد تجميد الشيكات لآجال غير مسماة. وفي ظل هذا التجاوز الفاضح ندعوكم الى إلزام المصارف احترام القرارات والمذكرات الصادرة عن مصرف لبنان وتطبيق قانون النقد والتسليف وسائر القوانين المرعية.
سادسا: خلافا للأنظمة والتعميم الأساسي لمصرف لبنان ومذكرة لجنة الرقابة على المصارف، تعمد المصارف الي المماطلة لأسابيع لتسليم العملاء الاموال الجديدة Fresh Money الواردة من الخارج متذرعة بحجج واهية، والى فرض نسب عمولات مرتفعة غير منطقية وغير مبررة، مع العلم أن دورها يقتصر على تسلم هذه الأموال من الخارج، وذلك يتطلب تدخلكم المباشر لإجبار المصارف التوقف عن هذه الممارسات والكف عن السرقة الممنهجة لأموال الناس.
سابعا: باتت تقتطع المصارف عمولات جديدة من حسابات المودعين من دون أي وجه حق. خلافا لعقود فتح الحسابات، رفعت المصارف قيمة عمولاتها على كل انواع الحسابات وبكل العملات، فارضة امر واقع على المودع بحجة خضوعه للأنظمة الداخلية العائدة لهذه المصارف رافضة تسليم أي عقد أو مستند يطلبه العميل للتثبت من صحة مزاعمها. وقامت بخفض الفوائد الى نسبة أدنى من 0,5 في المئة وألزمت المودعين سحب أموالهم بالعملة اللبنانية وفقا لسعر صرف غير قانوني بحسب نص المادة 2 معطوفة على المادة 229 من قانون النقد والتسليف وبسقوف محددة أدت الى خسارة فادحة في قيمة هذه الأموال.
ثامنا: إن للجنة دور أساسي في مراقبة تطبيق القانون 193/2020 المتعلق بالدولار الطالبي والتعاميم المنظمة له. وما زالت المصارف تتمنع عن اجراء التحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج مخالفة بذلك القانون السابق الذكر.
تاسعا: ترفض المصارف قبول الايفاء للقروض بالليرة اللبنانية وذلك خلافا لنص مواد قانون النقد والتسليف قانون الموجبات والعقود وقانون العقوبات لناحية ارتكاب جريمة زعزعة الثقة بالنقد الوطني.
عاشرا: يعهد قانون تنظيم مهنة الصرافة في مادته التاسعة بالرقابة على مؤسسات الصرافة الى لجنة الرقابة على المصارف ولا تخضع سجلات وقيود ومحاسبة مؤسسات الصرافة لاحكام قانون سرية المصارف ولا الى احكام قانون النقد والتسليف، و في ظل التفلت في سوق الصرف و بطش الصرافين لم يكن للجنة أي رأي أو توجيه أو ممارسة لدورها في ضبط او التدقيق في أعمال هؤلاء وتجاوزاتهم”.
وتابعت الرسالة: “هذا غيض من فيض المخالفات الفادحة التي تقوم بها المصارف على صعيد مخالفة الاتفاقات، الدستور، القوانين، المراسيم، عقود الحسابات والتعاملات والأعراف ولا سيما الأعراف التجارية. وبعد ورود العديد من الشكاوى على الخط الساخن للجنة الذي تبين انه موضوع خارج الخدمة، مما ضاعف صعوبة التواصل معكم لنقل هذه المخالفات، فلا بد من إعادة الخط الساخن الى العمل لتلقي شكاوى المودعين وملاحقتها والقيام بالمقتضى”.
وختمت: “من منطلق اقتناعنا بدولة القانون، نتوجه بهذا الكتاب، للقيام بدوركم للاطلاع، التحقيق والتصدي لكل أشكال التعديات، المخالفات والتجاوزات التي تسوقها المصارف والتي ترتد سلبا على المودعين وآمالهم باستعادة حقوقهم، مترقبين الاستجابة السريعة لممارسة دوركم وواجبكم في مراقبة أعمال المصارف وممارساتها والتحرك فورا لوقف الإجحاف الذي تمارسه على المودعين”.