ويسند التعديل إلى وزير الداخلية، بموافقة وزير الخارجية، أن يُصدر قرارا بتحديد شكل جواز السفر ومواصفاته وقيمة رسومه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بالقوانين الأخرى.
وبناء على قرار الرئيس السيسي، أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قرارا وزاريا رقم 470 لسنة 2024 بتحديد الرسوم الجديدة، حيث يبلغ رسم الاستخراج لأول مرة 450 جنيهاً، في حين أن رسم استخراج بدل مفقود 900 جنيه، مع إضافة باقي الرسوم المقررة في قوانين أخرى. (العربية)