اقتراح قانون لـ’اللقاء الديمقراطي’ دعماً للصناعات اللبنانية

30 يناير 2020
اقتراح قانون لـ’اللقاء الديمقراطي’ دعماً للصناعات اللبنانية

قدم “اللقاء الديمقراطي” اقتراح قانون إلى مجلس النواب “دعماً للصناعات اللبنانية في عقود الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكل من يتداول أموالا عامة”.
وجاء في الاقتراح المقدّم: “لما كان مشروع دعم القطاع الصناعي يشكل قضية وطنية اقتصادية مهمة تستوجب مشاركة الدولة والإدارة فيه بكل أجهزتها من أجل الافادة من كل الإمكانات المتاحة، ولما كان هذا المشروع شكل هاجسا وقضية نضال يومي في قاموس الحزب التقدمي الإشتراكي ووزرائه ونوابه، وانسجاما مع مقتضيات المرحلة الإقتصادية والاجتماعية الراهنة، وما تحتمه من دعم للإنتاج الصناعي وتوسيع السوق المحلية والخارجية للصناعات الوطنية، بما يؤدي إلى رفع القدرة الإنتاجية للمؤسسات الصناعية وزيادة التنوع في الإنتاج وأرباح الصناعيين وتحسين نوعية الإنتاج، مما سينعكس إيجابا على مجمل هذا القطاع، كما على الميزان التجاري وسوق العمل، تقدمت كتلة “اللقاء الديموقراطي” اليوم باقتراح قانون يهدف الى دعم الصناعات اللبنانية في عقود الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكل من يتداول أموالا عامة.

ويتضمن الإقتراح تحديد حد أدنى يبلغ 50 في المئة لا يمكن أن تقل عنه قيمة المواد واللوازم والمعدات والآلات والبضائع التي صنعتها في لبنان مصانع ومؤسسات صناعية لبنانية والمتعلقة بالعقود والاتفاقات والمناقصات والالتزامات التي يوقعها أو يبرمها أو يصادق عليها جميع أشخاص القانون العام أو من هم في حكمهم وشركات مقاولات وتعهدات الأشغال العامة واللوازم والخدمات وسائر الجهات التي تتداول أموالا عامة.

نص الاقتراح
المادة الأولى:
يجب ألا تقل قيمة المواد واللوازم والمعدات والآلات والبضائع المصنعة في لبنان من قبل مصانع ومؤسسات صناعية لبنانية عن 50 في المئة من مجموع قيمة المواد واللوازم والمعدات والآلات والبضائع المتعلقة بالعقود والاتفاقات والمناقصات واستدراج العروض والالتزامات التي توقعها أو تبرمها أو تصادق عليها الوزارات والإدارات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة والمؤسسات ذات المنفعة العامة والشركات التي تملكها أو تديرها الإدارات العامة أو المؤسسات العامة، والشركات التي تدير مرافق عامة وشركات مقاولات وتعهدات الأشغال العامة واللوازم والخدمات وسائر الجهات التي تتداول أموالا عامة، باستثناء المواد واللوازم والمعدات والآلات والبضائع التي لا تصنع في لبنان.

على الجهات المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه ان تتثبت من عدم وجود تصنيع وطني للمواد واللوازم والمعدات والآلات والبضائع اللازمة للعقود أو الاتفاقات أو المناقصات والالتزامات المعنية بموجب إفادة صادرة عن وزارة الصناعة.

المادة الثانية:
خلافا لأي نص عام أو خاص آخر:
– يتم إعداد العقود والاتفاقات والمناقصات واستدراج العقود والالتزامات ودفاتر الشروط وإقرارها طبقا للأحكام الواردة في المادة الأولى من هذا القانون.

– على كل من ديوان المحاسبة وإدارة المناقصات ووزارة المال وسلطات الرقابة والوصاية الإدارية وسائر الجهات الإدارية والرقابية، كل ضمن صلاحياته، رفض أي عقد أو اتفاق أو معاملة أو مناقصة أو التزام أو استدراج عروض أو دفتر شروط يخالف الأحكام الواردة في المادة الأولى من هذا القانون.

– في حال إخلال المتعاقد بالشروط المحددة في المادة الاولى هذا القانون، على الجهات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون فسخ العقد أو الاتفاق أو الصفقة أو المناقصة أو استدراج العروض أو الالتزام على حساب المتعاقد المخالف.

المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره”.