“بسبب تكرار المخالفات المرتكبة من قبل مستخدمي الشركات والمؤسسات التي تؤدي خدمة ركن السيارات ضمن نطاق مدينة بيروت، خصوصا لجهة ركن السيارات في أماكن “ممنوع الوقوف” وإخفاء محاضر الضبط المنظمة في حق أصحاب السيارات.
يهم محافظ مدينة بيروت التذكير بأحكام المادة الثامنة من القرار المشترك رقم 1536 تاريخ 4/10/2011 (تنظيم عمل ركن السيارات Valet Parking) بحيث تتحمل الشركات والمؤسسات المؤدية لهذه الخدمة، مسؤولية أي عطل وضرر قد يصيب أصحاب السيارات أو الغير من جراء ممارسة هذا العمل بمستخدميها.
علماً أنه في حال ثبت أن الجهة التي تولت ركن السيارات المتضررة لم تبادر إلى دفع قيمة المخالفات أو التعويض عن الأضرار الأخرى، ستقوم الإدارة، بناء على شكوى المتضرر، بحسم قيمة هذه الأضرار من أصل قيمة كتاب الضمان المقدّم للإدارة ضمن ملف طلب الترخيص و إلغاء الترخيص عند الإقتضاء عملا بالمادة العاشرة من القرار المشترك رقم 1536 تاريخ 4/10/2011 .
وعليه، يدعو محافظ مدينة بيروت المواطنين المتضررين من جراء ممارسة أعمال ركن السيارات، إلى التقدم من الإدارة بشكوى مرفقة بالمستندات التي تثبت مسؤولية راكني السيارات عن الضرر الذي أصاب صاحب السيارة أو الغير في ممتلكاتهم أو شخصهم، تمهيدا لمصادرة الكفالة المصرفية كليا أو جزئيا تبعا لحجم الضرر”.