وحظّر التعميم أيضاً على هيئات الضمان تسديد أية مدفوعات لأيّ شخص طبيعي أو معنوي مرتبط بها أو بمساهميها (Related Party) أياً كانت طبيعة هذه المدفوعات، شكلها ومبرراتها، قبل الاستحصال على الموافقة المسبقة للجنة مراقبة هيئات الضمان. كما يتوجّب على الهيئة البتّ بالطلبات المعلّلة الصادرة في هذا الشأن في مهلة أقصاها 5 أيام عمل من استلامها بشكلٍ مكتمل وكافٍ.
عدم الصلاحية
لكن يبدو أنه قد فات الوزير الجديد أن قانون تنظيم هيئات الضمان لم يمنح لجنة مراقبة هيئات الضمان صلاحية منع شركات التأمين من توزيع الأرباح فيكون تعميم وزير الاقتصاد بهذا الصدد غير مسند إلى أي مادة قانونية تجيز له ذلك.
إلى ذلك، فإنّ تشبيه هذا الإجراء بذلك الذي اتخذ من قبل حاكم مصرف لبنان لا يجوز، إذ أن المصارف خاضعة لقانون النقد والتسليف الذي نص على إمكانية اتخاذ مثل تلك التدابير سنداً للمواد 70، 174 و175 منه. وإذا كان قرار حاكم مصرف لبنان أتى بعد مشورة أجراها مع جمعية المصارف إلا أن وزير الاقتصاد والتجارة لم يستشر جمعية شركات الضمان في هذا الخصوص.
المادة الثانية من التعميم مبهمة وغير قابلة للتطبيق إذ لم يحدد إطار حظر تسديد أموال ومبالغ لجهات مرتبطة بشركات التأمين كما أنه لم يحدد من هي الجهات المشمولة في الحظر إضافة إلى ما تقدم إن هذا المنع غير مسند أيضاً إلى أي نص قانوني.