وإتهم في القرار الثاني ثلاثة سوريين ولبناني هم أحمد حسن غصن ورفاقه بجرم الإنتماء الى جبهة النصرة في عرسال والقيام بأعمال أمنية و عسكرية ولوجستية ومراقبة دوريات الجيش سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و 6 من قانون 1958، و المادة 72 أسلحة وذخائر، والمادة 175 قضاء عسكري، والمواد عينها معطوفة على المادة 219 عقوبات.
وفي القرار الثالث، اتهم اللبنانيين إيهاب وليد الزغل ورفيقين إثنين له بجرم المشاركة في معارك جبل محسن وباب التبانة بعدما تبينت كامل هوياتهم نتيجة مذكرة البحث والتحري الصادرة في حقهم سندا الى المواد 335 و 549 و 549/ 201 و733 عقوبات، والمادتين 5 و 6 من قانون 1958 و المادة 72 أسلحة وذخائر.