وقائع القضية فصّلتها شكوى تقدّمت بها “س.ن” ضد “أ.ذ” ذكرت فيها أنّه وبينما كانت تحضّر الطعام داخل مطبخ شقّتها في محلّة الأشرفية، دخل شقتها المدعى عليه “أ.ذ” عبر المنور، وهدّدها بسكين مطبخ محاولاً إرغامها على ممارسة الجنس معه وهو يعلم أنّها متزوجة. لم تستجب السيدة لرغبة جارها الذي حاول إكراهها على أفعال منافية، لكنّ صراخها الذي علا في أرجاء المبنى حمله على الإنصراف بسرعة، فركضت الى الطريق حيث كان زوجها يشتري بعض الأغراض من السوبرماركت وأخبرته بما حصل معها، فسارعا الى فصيلة الأشرفية وتقدما بالشكوى الراهنة.
بالتحقيق مع المدعى عليه اعترف بما أقدم عليه، ليعود وينكر ذلك أمام قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي، متذرعاً أنّه كان تحت تأثير المخدرات الملاحق بتعاطيها على حدة.
وأوردت حيثيات القرار الظني أنّ المدعى عليه أقدم بالعنف والتهديد على محاولة إرغام المدعية على القيام بفعل منافي للحشمة ما يشكل الجناية المنصوص عنها بمقتضى المادة 507|201 من قانون العقوبات، طالباً إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.
وتنص المادة 507 عقوبات أنّ من اكره بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات .