اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى اضافة فقرة إلى المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية:
مادة وحيدة:
اولاً: تُضاف إلى المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، الفقرة التالية:
“تدوَّن مدة التوقيف المحدَّدة أعلاه في متن مذكرة التوقيف أو القرار القضائي الذي قضى به ويُطلَق سراح الموقوف فورا عند انقضاء هذه المدة ما لم يكن موقوفاً بداع آخر ودون الحاجة لأي اجراء قضائي أو إداري، وتُراعى نفس الاحكام بالنسبة لقرار المنع من السفر”.
ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
النائبة بولا يعقوبيان
الأسباب الموجبة:
تنص المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الآتي: “ما خلا حالة المحكوم عليه سابقا بعقوبة مدتها سنة على الاقل، لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجنحة شهرين يمكن تمديدها مدة مماثلة كحد اقصى في حالة الضرورة القصوى.
ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقا بعقوبة جنائية، لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة اشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل.لقاضى التحقيق ان يقرر منع المدعى عليه من السفر مدة لا تتجاوز الشهرين في الجنحة والسنة في الجناية من تاريخ اخلاء سبيله أو تركه”.
نظراً لكون المادة المذكورة قد حددت مدى زمني لمذكرة التوقيف هو شهرين في الجنحة وستة اشهر في الجناية، ولما كان الموقوف يبقى قابعًا في السجن بانتظار صدور قرار بتخلية سبيله عند انقضاء المدة الأصلية أو الممددة. ولما كان نص المادة 108 لا يجيز تحت أي سبب ان تزيد مدة التوقيف عن المدد المحددة فيها الأمر الذي يحصل فعلا بسبب تأخر الإجراءات القضائية أو تعقيداتها، ما يؤدي إلى حجز حرية الموقوف دون وجه حق، ولما كان الحل العملي لتنفيذ هذه المادة القانونية هو اضافة فقرة توجب تدوين مدة التوقيف المقررة في متن مذكرة التوقيف الذي يصدرها المرجع القضائي، وذلك لكي ينسجم تطبيق المادة 108 مع المعايير الدولية والداخلية لحقوق الموقوفين ولحقوق الإنسان بشكل عام، ولتكون حرية الإنسان هي المبدأ والتوقيف هو الاستثناء وفق ما تكرسه المادة 8 من الدستور اللبناني الأمر الذي يستتبع وضع تحديد صارم لهذا الاستثناء بحيث تعود هذه الحرية، وفور انقضاء الاستثناء، إلى السريان دون قيد أو شرط.
ولما كانت ذات الإعتبارات يقتضي ان تحكم قرار منع المدعى عليه من السفر الذي إجازته المادة 108 عينها لمدة محددة، على اعتبار ان هذا القرار ايضا يحد من الحرية الشخصية.
لهه الاسباب يهدف اقتراح القانون المرفق الى الحؤول دون أن يستمر التوقيف او منع السفر فعليا لأكثر من المدد المحددة في متن المادة 108، فالتوقيف الاحتياطي او المنع من السفر هما تدبيران جد استئنائيان، ويخشى اذا ما تجاوزا المهلة المحددة قانونا، الأصلية والمجددة عند الاقتضاء، ان يؤدي الى قلب قرينة البراءة المسلم بها كمبدأ في ميدان الجزائي قانونا وعلما واجتهادا.
لذلك، أتقدَّم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون المُعجَّل المُكرَّر المُرفَق على أمل مناقشته وإقراره.
النائبة بولا يعقوبيان
جانب دولة رئيس مجلس النواب الموقَّر
مذكرة عملاُ بأحكام المادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب
(تبرير صفة الإستعجال المُكرَّر)
لما كان اقتراح القانون المُعجَّل المُكرَّر المُرفَق يهدِف إلى تفعيل احكام المادة ١٠٨ من قانون اصول المحاكمات الجزائية واخراجها من غياهب النسيان والتطبيق الاستنسابي وبالتالي تحقيق غاية المشرع التي ارادتها منذ اقرار قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 / 2001، وأن الحفاظ على حرية الناس التي صيانتها المادة ٨ من الدستور هو أولوية الأولويات ولا يحتمل أي تأخر او تأجيل، وكل ذلك يُبرِّر صفة الإستعجال المُكرَّر لهذا الاقتراح. لذلك، جئنا بمذكرتنا هذه طالبِيْن من دولتكم طرح اقتراح القانون المُعجَّل المُكرَّر المُرفَق على مجلس النواب في أوِّل جلسة يعقدها، راجيْن من المجلس الكريم إقراره وفق المواد 109 و 110 و 112 من النظام الداخلي.