من مفتّش لدى ‘داعش’ الى فرّان في لبنان

29 أبريل 2020
من مفتّش لدى ‘داعش’ الى فرّان في لبنان

في العام 2015، انتسب المدعى عليه” محمود .ع”(سوري) الى تنظيم داعش الإرهابي في بلدة الباغوز السوريّة، وتابع دورة شرعية وعسكرية لمدّة شهرين في بلدة البوكمال، وتدرّب على تفكيك السلاح وتركيبه والرمايات وتفتيش السيارات وتوقيف المخالفين لناحية الهندام.

بعد انتهاء الدورة، دخل المدعى عليه الى لبنان خلسة وعمل في أحد الأفران المعروفة ثمّ عاد الى سوريا ليرجع ويدخل لبنان بصورة غير شرعية ايضاً ويعمل في الفرن نفسه في فرع الليلكي بدوام ليلي، وفي إحدى الشركات بدوام صباحي، الى أن تمّ توقيفه احتياطياً في 19|6|2019 ووجاهياً في 20|1|2010، وباستجوابه أنكر إقدامه على القتال الى جانب أي تنظيم إرهابي ضد الجيش اللبناني، كما أنكر إقامته في أي مرّة في محافظة البقاع، وأفاد أنه لا توجد أي ملاحقات بحقه في سوريا، وقد انتقل الى هناك في العام الماضي، وأنجز بطاقة خدمة العلم، وأضاف أنّه أرغم بعد سيطرة تنظيم “داعش” على المنطقة التي يقيم فيها على ارتياد المسجد والصلاة.

قاضي التحقيق في جبل لبنان اعتبر في قراره الظني، أن فعل المدعى عليه المتمثّل بالإنتماء الى”داعش” ينال من هيبة الدولة وسلطتها، يشكل جناية المادة 335 عقوبات، وأن دخوله وخروجه الى لبنان خلسة يشكل جنحة المادة 32 أجانب، وحيث أن “محمود.ع” أنكر قتاله ضد الجيش اللبناني في عرسال وأفاد أنه لم يقم في البقاع يوماً، وأن دوره في سوريا اقتصر على  تفتيش السيارات وتوقيف المخالفين لناحية الهندام ولم يتبين من التحقيق أي معطيات أخرى، بل يتبين من المستندات الصادرة عن الإدارات السورية ومنها إدارات أمنية، أنه أنجز معاملات رسميّة هناك بعد الأحداث الإرهابيّة، ولم ينهض ضلوعه في الأعمال المنصوص عنها في القانون الصادر في 11|1|1958 ما يوجب منع المحاكمة عنه لجهة جنايتي المادة 5 و6 من القانون المذكور، واعتبار فعله ينطبق على جناية المادة 335 عقوبات وجنح المواد 32 و33 من قانون الأجانب و72 أسلحة، وقرّر إخلاء سبيله بكفالة مالية قدها خمسماية ألف ليرة.