ودعما لهذه الحملة، تذكر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بدورها المواطنات والمواطنين، بأن المادة 650 من قانون العقوبات تعاقب كل شخص يهدد شخصا آخر بفضح أمر ينال من شرفه أو كرامته أو اعتباره بالسجن من شهرين إلى سنتين وبالغرامة المالية، وتدعوهم/هن إلى حماية أنفسهم/هن من خلال إبلاغ قوى الأمن الداخلي عند تعرضهم/هن للابتزاز والتحرش الجنسي، بحيث يقوم مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي بالتحقيق في هذه القضايا وملاحقة المجرم عبر عنوان IP الخاص به ومعاقبته”.
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة: لإبلاغ قوى الأمن عند التعرض للابتزاز
صدر عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية البيان الآتي: “في ظل ارتفاع عدد شكاوى جرائم الابتزاز والتحرش الجنسي خلال فترة التعبئة العامة بنسبة 184 في المئة، ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة بطلبها المتكرر من المواطنين، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أي ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الآخرين. وطلبت المديرية عدم الخضوع لطلبات المبتز والإبلاغ فورا عن هذه الحالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي العائدة لها أو من خلال خدمة “بلغ” على موقع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو الاتصال على الرقم 293293/01، العائد للمكتب المذكور.