وورد في متن الحكم أن “المصرف المدعي، وبمعرض نشاطه التجاري، يقوم بمنح زبائنه تمويلا بموجب عقد مرابحة لشراء آليات، بحيث أنه على الراغب بالإستفادة من هذه الفرصة أن يقوم بتقديم المستندات اللازمة الى المصرف، ومنها عرض بيع الآلية ومواصفاتها وثمنها الصادر عن البائع وإشعاراً بقبض هذا الأخير جزءا من ثمنها، على اعتبار أن المصرف يمنح نسبة 80% من ثمن الآلية، وعند موافقته على التمويل، يوجه الى البائع موافقته على العرض، على أن يتم تسديد قيمة التمويل بعد تسجيل السيارة على اسم المقترض، وتسجيل عقد رهنها لصالح المصرف في مصلحة تسجيل السيارات والآليات، وتسليمه دفتر السيارة وعقد رهنها، وبعد أن يكون الزبون الذي يرغب بالإستفادة من التمويل قد وقع على مستندات في المصرف من بينها تعهده بتسديد قيمة التمويل أو القرض على دفعات شهرية.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين، وأحدهم من المستخدمين في المصرف، أقدموا على استغلال عقود المرابحة من خلال تزوير المستندات المطلوبة للحصول على القروض،إضافة الى تزوير رخص سير آليات وعقود الرهن الخاصة بها بختمها وتوقيعها على أنها صادرة عن هيئة إدارة السير”.
وجرمت المحكمة سليمان حيدر بجناية المادة 459 عقوبات والمادة 454/459، وإدانته بالجنحة المنصوص عنها في المادة 655 من القانون نفسه، وإدماغ العقوبتين على أن تطبق في حقه العقوبة الأشد، أي الأشغال الشاقة لمدة 15 سنة، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض في حقه.
كما جرمت المتهم أحمد حيدر بموجب المواد المذكورة أعلاه، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حقه لمدة عشر سنوات، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض في حقه، وتجريم المتهم أحمد فارس وإنزال عقوبات الأشغال الشاقة في حقه لمدة عشر سنوات.
وألزمت المحكمة حيدر وفارس أن يدفعا للمصرف المدعي ،بالتكافل والتضامن، مبلغا قدره 260 ألف دولار أميركي بمثابة رد، إضافة الى عطل وضرر قدره 50 مليون ليرة لبنانية، وإلزام فارس والأخوان حيدر، بالتكافل والتضامن، أن يدفعوا للمصرف المدعي مبلغا قدره 14 ألف دولار أميركي بمثابة رد، إضافة الى عطل وضرر قدره عشرة ملايين ليرة لبنانية.