خلال التحقيقات الأولية أنكر المدعى عليه ممارسة أعمال الصيرفة من دون ترخيص، من دون أن يعطي تبريراً مقنّعاً لسبب حيازته لمبلغين من المال واحد بالدولار وآخر بالعملة اللبنانية أثناء تواجده بالقرب من محلاته وهي مقفلة، وعدم تناسب المبالغ المضبوطة بحوزته مع ما صرح لناحية الربح الشهري الذي يحقّقه ، وإفادته بتراجع الأعمال وصرفه مبلغ ثلاثة أو أربعة آلاف دولار أميركي ثمن بضاعة شهريا بالإضافة الى ثلاثة ملايين ليرة.
قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق أصدر قراره الظني في القضية طالبا اعتبار فعل المدعى عليه من نوع جنحة المادة 20 من القانون 374 على 2001، وقرر إخلاء سبيله لقاء كفالة مالية قدرها مليون وخمسمئة ألف ليرة وإحالته للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بجرم ممارسة أعمال الصيرفة من دون الإستحصال على إذن من مصرف لبنان.