بعد أصداره قراراً بترقية أبطال فوج اطفاء مدينة بيروت الذين ارتقوا شهداء الواجب جراء إنفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4-8-2020، وجه محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود كتاباً الى رئيس مجلس بلدية بيروت جاء فيه:
عطفاً على إقتراح قائد فوج الإطفاء عدد 787/ص تاریخ 26-8-2020 لإستفادة عائلات شهداء فوج الإطفاء الذين إستشهدوا بالإنفجار الهائل الذي حصل خلال إخماد حريق مرفأ بيروت وحيث أن المادة الأولى من القرار البلدي رقم 6 تاریخ 20-1-1991 نصت على ما يلي :
يثابر الموظف الذي إنتهت خدماته قبل صدور هذا القرار وستنتهي بعد صدوره وكذلك أفراد عائلته الذين هم في عهدته، على الإستفادة من المعالجات والمساعدات الطبية المنصوص عليها في القرار رقم 400 تاريخ 13-8-1968 ( نظام التعويضات و المساعدات لموظفي بلدية بيروت )وتعديلاته اللاحقة على ضوء الأحكام التالية :
يثابر الموظف الذي إنتهت خدماته قبل صدور هذا القرار وستنتهي بعد صدوره وكذلك أفراد عائلته الذين هم في عهدته، على الإستفادة من المعالجات والمساعدات الطبية المنصوص عليها في القرار رقم 400 تاريخ 13-8-1968 ( نظام التعويضات و المساعدات لموظفي بلدية بيروت )وتعديلاته اللاحقة على ضوء الأحكام التالية :
1- أن يكون قد أمضى في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن عشرين سنة يستحق عنها تعويض صرف من الخدمة.
بناءً عليه، اقترح المحافظ عبود إصدار القرار البلدي اللازم الذي يقضي إستثنائياً بإستفادة عائلات شهداء فوج الإطفاء المذكورة أسماؤهم في كتاب قائد فوج الإطفاء عدد 787 / ص تاريخ 26-8-2020 من التقديمات الصحية التي تقدمها بلدية بيروت في حال توافرت الشروط اللازمة لذلك بإستثناء شرط المدة المنصوص عليه في البند الأول من المادة الأولى من القرار البلدي رقم 6 تاريخ 13-8-1968.
بناءً عليه، اقترح المحافظ عبود إصدار القرار البلدي اللازم الذي يقضي إستثنائياً بإستفادة عائلات شهداء فوج الإطفاء المذكورة أسماؤهم في كتاب قائد فوج الإطفاء عدد 787 / ص تاريخ 26-8-2020 من التقديمات الصحية التي تقدمها بلدية بيروت في حال توافرت الشروط اللازمة لذلك بإستثناء شرط المدة المنصوص عليه في البند الأول من المادة الأولى من القرار البلدي رقم 6 تاريخ 13-8-1968.