اولا: استباح المادة 122 – من الفصل السابع من المرسوم الإشتراعي رقم 118 قانون البلديات وإتحاد البلديات التي تنص: ” يتولى الجهاز الهندسي لصالح البلديات الأعضاء في الاتحاد درس طلبات رخص البناء وتنظيم الكشوفات الفنية ورفع كامل الملف إلى رئيس البلدية المعنية للبت بها. فلم يحل ملف اعمال الإنشاء لبلدية طرابلس للبت بها”.
ثانيا: استباح المرسوم 8633 دراسة تقييم الأثر البيئي. “فالقانون يمنع الترخيص للمنشات التي لها اثر بيئي على محيطها دون إرفاق دراسة تبين مدى تأثير المشروع بيئيا على محيطه”.
ثالثا: استباح المادة 47 – اختصاص المجلس البلدي تنص: “كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة، في النطاق البلدي، هو من اختصاص المجلس البلدي. وللمجلس البلدي أن يعرب عن توصياته وأمانيه في سائر المواضيع ذات المصلحة البلدية ويبدي ملاحظاته ومقترحاته فيما يتعلق بالحاجات العامة في النطاق البلدي، ويتولى رئيس المجلس أو من يقوم مقامه إبلاغ ذلك إلى المراجع المختصة وفقا للأصول”.
رابعا: استباح المادة 74 – اختصاص رئيس السلطة التنفيذية تنص: “يتولى رئيس البلدية على سبيل التعداد لا الحصر، إدارة دوائر البلدية والإشراف عليها. وإعطاء رخص البناء بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة”.
اضاف: “لقد سبق أن نبهت بتاريخ 2/7/2020 عبر صفحتي ووزعتها عبر الاعلام ووسائل التواصل الإجتماعي، موضحا “المخالفات العديدة التي ترتكب في معمل الفرز”.
وختم الايوبي: “إن القانون والمواطنين في طرابلس لن يعفو عن كل المقصرين ومساءلتهم في عدم إستخدام الصلاحيات المنصوص عنها بالنظام. كما إن الأجهزة الأمنية والرقابية لها الحق في وقف الأعمال والإدعاء على كل من يظهره التحقيق لإقدامه على المخالفات المذكورة أعلاه دون إبراز الترخيص”.