وجاء في القرار:
بناء على اقتراح المدير العام التربية يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يبدأ التدريس في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمدارس العاملة بدوام بعد الظهر للتلامذة غير اللبنانيين للعام الدراسي 2021/2020 من خلال التعليم المدمج الجزئي والتدريجي.
المادة الثانية: يعتمد في المدارس والثانويات الخاصة سيناريو التعلم المدمج الذي يراعي خصوصية كل مؤسسة تعليمية مع احترام مبادئ الدليل الصحي الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي. كما يعتمد استثنائيا في الثانويات والمدارس الرسمية تقسيم الشعب إلى مجموعتين في الفصل الأول من العام الدراسي 2021/2020، وريثما تعود الأوضاع الصحية إلى طبيعتها، تضم كل منهما 50% من عدد تلامذة الصف الاجمالي، بما لا يزيد عن 18 تلميذا في المجموعة الواحدة وبما يضمن التباعد الاجتماعي اللازم، على أن تحضر المجموعة الأولى طوال أيام الأسبوع وتليها المجموعة الثانية في الأسبوع التالي، وبحيث تتابع المجموعة الأولى التعليم عن بعد اثناء وجود المجموعة الثانية في المدرسة وبالعكس، وتتولى ادارة المدرسة الثانوية توزيع التلامذة على المجموعتين باعتماد الترتيب الأبجدي لعائلة التلميذ على أن يراعى وضع التلامذة القادمين بوسيلة نقل واحدة.
المادة الثالثة: في الحالات التي يكون فيها عدد التلامذة الاجمالي في الصف الواحد أقل من 18 تلميذا، يبقى الصف مجموعة واحدة إذا كانت مساحة الغرفة تراعي التباعد الإجتماعي، ويعتمد التدريس الحضوري في الأسبوع الأول، وفي الأسبوع التالي التدريس عن بعد، وعلى مدير المدرسة الثانوية أن يعمد الى تنظيم برنامج التدريس وتوزيع التناوب بين المجموعات الصفية، بما يساهم في تأمين عدد حصص التدريس للملاك وللمتعاقدين، والتنسيق مع منسقي المواد الأساتذة والمدرسين لتأمين التوازن في انجاز برنامج التدريس بين المجموعتين، ويتم تكليف اساتذة ومدرسي الملاك المعنيين بتدريس هذا الصف بأعمال ومهام تكمل نصابهم القانوني الأسبوعي.
على مدير المدرسة/ الثانوية، أن يعمد الى تعويض الاختلاف في نسبة انجاز المناهج المطلوبة الناتجة عن حالات الاقفال القسري والعطل المدرسية والرسمية عبر اعادة جدولة اسابيع التدريس حضوريا للمجموعتين لتأمين التوازن.
المادة الرابعة: ينظم مدير الثانوية/ المدرسة لائحة بأسماء التلامذة وارقام هواتف ذويهم وتحديد مكان سكنهم تفصيليا، وفي حال صدرت عن وزارة الداخلية والبلديات قرارات تتعلق باغلاق بلدات أو قرى أو احياء ذات معدل الإصابات اليومية القياسية المرتفعة في حينه، يتم اقفال المدارس والثانويات الواقعة ضمن نطاقها طوال الفترة المحددة في قرار وزير الداخلية والبلديات.
ويتولى المدير والمرشد الصحي والنظار ابلاغ ذوي التلامذة ضمن الحي المعني عدم ارسال أبنائهم الى المدرسة، على أن يتم الحاق هؤلاء التلامذة بالمجموعة التي يتم تدريسها عن بعد خلال فترة الاقفال ويصار إلى التعويض عليهم لاحقا من قبل المدرسين الأساتذة المعنيين.
ويحظر على التلامذة، وأفراد الهيئتين الإدارية والتعليمية والعاملين، القاطنين في نطاق البلدات او القرى أو الأحياء المشمولة بقرار الاغلاق الصادر عن وزير الداخلية والبلديات الانتقال الى مراكز عملهم الواقعة خارج نطاق سكنهم طيلة فترة الاغلاق، ويعود لادارة المدارس والثانويات التثبت من ذلك بالوسائل المتاحة، على أن يتم ابلاغ المراجع المعنية بذلك وفق الأصول الادارية واتخاذ الإجراءات الآيلة إلى استمرار سير العمل في المدرسة/ الثانوية.
المادة الخامسة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم”.