وورد في حيثيات القرار أنه “بعد الإطلاع على التحقيقات الأولية، وعلى الشكوى المقرونة باتخاذ صفة الإدعاء الشخصي المقدمة من قبل كل من المدعين الشخصيين: بتريك، رواد، بسكال، بتريسيا، رودريك، روميو وراوية صبحي فخري، وعلى التقارير العلمية والطبية، وعلى الإدعاء الإضافي من قبل النائب العام لدى محكمة التمييز، وعلى الأوراق والمعطيات كافة، تبين أنه أسند الى كل من المدعى عليهم:
– قزحيا ياسين جعفر (لبناني – دار الواسعة، بعلبك)
– علي ياسين جعفر (لبناني – دار الواسعة، بعلبك)
– أحمد محمد سليم جعفر (لبناني- دار الواسعة، بعلبك)
– علي محمد سليم جعفر (لبناني- دار الواسعة، بعلبك)
– علي خالد جعفر (لبناني – النبي إنعام، بعلبك)
– علي محمد جهجاه جعفر (لبناني – دار الواسعة، بعلبك)
– حسن محمد جعفر (لبناني – دار الواسعة، بعلبك)
– علي مالك جعفر (لبناني – دار الواسعة، بعلبك)
– غازي محمود جعفر (لبناني – دار الواسعة، بعلبك)
– هادي فادي جعفر (لبناني – دار الواسعة، بعلبك)
– محمد سعدالله جعفر (لبناني- دار الواسعة، بعلبك)
– حمدان علي صبحي جعفر (لبناني – النبي إنعام، بعلبك)
– حسين سيفو شريف (لبناني – اليمونة، بعلبك)
– علي حسين عاصي (لبناني – شعت، بعلبك)
– حاتم علي جعفر (لبناني – دار الواسعة، بعلبك)
– صبحي محمد جعفر (لبناني – النبي أنعام، بعلبك)
– حسين سعدالله جعفر (لبناني – دار الواسعة بعلبك)
– فهد مخايل عواد (لبناني – الجديدة، عكار)
– مخول حبيب فارس (لبناني – القبيات، عكار)
– أبو علي جعفر (مالك منزل في قرية حويك السورية) إقدام العشرة الأول، في منطقة بتدعي في البقاع، على أثر فرارهم من قوة من الجيش اللبناني كانت تلاحق مطلوبين للقضاء، على دخول منزل المرحوم صبحي فخري بعد أن شهروا السلاح بوجهه وعلى قتل زوجته نديمة عمدا ومحاولة قتل ولديهما روميو بواسطة سلاح حربي غير مرخص، كما أقدموا بالإشتراك على سلب سيارتين بقوة السلاح وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة معرضين أمن الدولة للخطر، بعد أن أقدموا في ما بينهم على تشكيل مجموعة من الأشرار بقصد ارتكاب الجرائم والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها العسكرية والأمنية وهي الجرائم المنصوص عنها بموجب المواد 335 و 639 و 640 و 549 و 201 و 733 من قانون العقوبات والمادة 72 من قانون الأسلحة.
كما أقدم باقي المدعى عليهم، باستثناء الثامن عشر والتاسع عشر، على تأليف مجموعة أشرار بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والمساهمة في إخفاء سائر المدعى عليهم من وجه العدالة وتأمين المأوى لهم، وعلى نقل أسلحة حربية غير مرخصة، وعلى التدخل في جرائم السلب بقوة السلاح والقتل ومحاولة القتل وإلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة والعامة معرضين أمن الدولة للخطر.
وقرر القاضي صادر، وفقا لمطالعة النائب العام لدى المجلس العدلي بالأساس:
– إتهام كل من المدعى عليهم: قزحيا ياسين جعفر، علي ياسين جعفر، علي محمد جعفر، علي جهجاه جعفر، غازي محمود جعفر وهادي فادي جعفر بجنايات المواد 335 و 549 و 549/201 و 639/640 من قانون العقوبات، وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحق كل منهم والظن بكل منهم بجنحتي المادتين 734 عقوبات و 72 أسلحة.
– إتهام كل من المدعى عليهم محمد سعدالله جعفر، حمدان علي جعفر، حسين سيفو شريف، علي حسين عاصي، حاتم علي جعفر، صبحي محمد جعفر وحسين سعدالله جعفر بجنايات المواد المذكورة أعلاه معطوفة على المادة 219 عقوبات وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحق كل منهم.
– إتهام كل من المدعى عليهم حسن محمد جعفر، علي مالك جعفر ومخول حبيب فارس بجناية المادة 335 عقوبات وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحق كل منهم.
– منع المحاكمة المساقة بحق المدعى عليه فهد مخايل عواد بموجب جرمي المادتين 335 عقوبات و 72 أسلحة.
– إعلان سقوط دعوى الحق العام المساقة بحق المدعى عليه أحمد محمد سليم جعفر لعلة الوفاة.
– إتباع الجنحتين بالجنايات تبعا للتلازم.
– إيجاب محاكمة سائر المدعى عليهم أمام المجلس العدلي.
– تدريكهم الرسوم والنفقات القانونية.
– تسطير مذكرة تحر دائم توصلا لبيان كامل مندرجات هوية المدعى عليه أبو علي جعفر مالك المنزل في قرية حويك في سوريا.
– إيداع الملف جانب النائب العام لدى المجلس العدلي لإحالته الى المرجع المختص”.
تجدر الإشارة الى أن عشرة من المدعى عليهم متوارون عن الأنظار، فيما الباقون هم قيد التوقيف.