تعرّف المدعى عليه “ب.غ” الى المدعوة “ن.د” (اسم القاصر مستعار) من مواليد العام 2003، حيث تطوّرت العلاقة بينهما الى حبّ متبادل، ولمّا رغبت هذه الأخيرة بقطع العلاقة معه أقدم على إرسال صورها المنافية للحشمة لأقربائها ووالدها بهدف إرغام أبيها على تزويجها له، وقد حصل المدعى عليه على تلك الصور بالحيلة حيث كان يتكلّم مع الفتاة عبر الواتساب و”video call” ويقومان بأفعال منافية، وكانت هذه الأخيرة تُريه مفاتنها فيما كان هو يُسجّل المكالمة المصوّرة.
الفتاة نفت حصول أيّ علاقة جنسية بينها وبين “ب.غ” نظراً لوجود أهلها في المنزل، إذ كان الأخير يحضر الى منزلها باعتبار أنّه صديق والدها في العمل، باستثناء مرّة واحدة حيث تبادلا القُبل كما أفادت.
واعترف “ب.غ”(سوري) بما أقدم إليه نافياً إقامة علاقة جنسية مع الفتاة.
قاضي التحقيق في جبل لبنان ظنّ بالمدعى عليه بجرم تهديد المدعية بفضح أمرها بهدف النيل من قدرتها لقاء جلب منفعة غير مشروعة لنفسه وحمل القاصر على ارتكاب أفعال منافية للحشمة مستعملاً ضروب الحيلة، وعلى تصنيع وتوزيع مواد مخلّة بالآداب والإقامة في لبنان بصورة غير مشروعة، الجرم المنصوص عنه في المواد 508 و650 و533 عقوبات والمادة 36 أجانب، وطلب محاكمته أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان.