وأشار إلى أن “مبادرة تعديل القانون 76 جاءت بعد نقاشات مع نواب عن الأمة وحقوقيين ومحامين، ولاقت استحسان الجميع”، لافتا إلى أن “العمل الذي بدأ قبل الحادثة أصبح اليوم في أعلى سلم الأولويات التي لا بد من تحقيقها إذا أردنا صون العدالة فعلا. ولما كانت مواد القانون مكملة لعمل بعضها البعض وبعد العديد من النقاشات مع القانونيين والمحامين والنواب، فإن تعديل الفقرة الخامسة من المادة 36 من قانون القضاء العسكري أصبح أمرا لا مفر منه إذا أردنا أن نمنع الالتفاف على القانون”.
ودعا “المشترعين المعنيين إلى تعديل المادة 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وذلك بإضافة العبارة الآتية: “ولا يجوز التذرع بأية حصانة إدارية أو إذن مسبق للملاحقة” لتصبح على الشكل التالي: “كل جرم يقع على محام أثناء ممارسته المهنة أو بسبب هذه الممارسة يعرض الفاعل والمشترك والمتدخل والمحرّض للعقوبة التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاض على أن يخضع لطرق المراجعة العادية. أما في حال كان الجرم مقترفا من قبل أحد أفراد الضابطة العدلية فتشدد العقوبة ولا يجوز التذرع بأية حصانة إدارية أو إذن مسبق للملاحقة.”
وختم: “لا تستقيم العدالة وتصلح، إلا عندما تتآزر ثلاثة أركان أساسية: القضاة والمحامون وأفراد الضابطة العدلية، حيث أن لكل ركن دورا يجب أن يمارسه من دون أي عقبات”.