بناءً على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،
بناءً على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناءً على التعميم الصادر عن حاكمية مصرف لبنان رقم 556 المتضمن القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 27/5/2020،
بناء على القرار رقم 24/1 تاريخ 2/6/2020 الصادر عن وزير الصناعة المتضمن إقرار آلية وشروط الإستفادة من أحكام دعم عمليات تمويل إستيراد المواد الأولية للصناعة،
بناء على القرار رقم 27/1 تاريخ 11/6/2020 المتضمن إنشاء لجنة دراسة طلبات الإستفادة من دعم عمليات تمويل إستيراد المواد الأولية الصناعية،
بناء على القرار رقم 36/1 تاريخ 28/7/2020 المتضمن تعديل آلية وشروط الإستفادة من دعم عمليات تمويل إستيراد المواد الأولية الصناعية،
بناء على القرارين رقم 49/1 تاريخ 17/8/ 2020 و 59/1 تاريخ 14/9/2020 المتضمنين تعديل لآلية الإستفادة،
بناء على القرار رقم 69/ا تاريخ 26/10/2020 المتضمن الإستفادة من دعم عمليات تمويل إستيراد المعدات والآلات الصناعية،
بناءً على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يسمح لكافة المصانع التي تستوفي الشروط و/أو التي تقدمت سابقاً بطلبات للإستفادة من آلية دعم عمليات تمويل إستيراد المواد الأولية الصناعية والمعدات الصناعية، بالتقدم مجدداً طالما أن المبلغ الموافق عليه للطلبات لم يتجاوز المئة مليون دولار المتفق عليها مع مصرف لبنان، علماً بأن اللجنة وافقت على مبلغ لا يتجاوز الخمسين مليون دولار لغاية تاريخه.
المادة الثانية: إذا كانت المؤسسة الصناعية قد استوردت أو إشترت من السوق المحلي خلال العام 2019 فقط أو العامين 2018 و2019 يتم احتساب معدل الإستيراد على سنة أو سنتين فقط بدلاً من معدل السنوات الثلاث 2017، 2018، و 2019.
المادة الثالثة: يتوجب على الشركات التي استفادت من الآلية إبراز التحويلات المصرفية من الخارج لقاء تصدير منتجاتها، وذلك وفق البند الرابع من المادة الثانية من القرار رقم 24/1.
المادة الرابعة: يمكن للمصانع الراغبة بشراء المعدات من السوق المحلي بدلاً من الإستيراد الإستفادة من القرار رقم 69/1 المنوه عنه أعلاه بشرط أن ينطبق عليها صفة الصناعة الوطنية.
المادة الخامسة: على كافة المصانع التي استفادت سابقاً أو التي ستستفيد من الآلية واستوردت أو التي ستستورد المواد الأولية اللازمة تقديم نسخ عن أذونات إخراجها من المرفأ إلى وزارة الصناعة، متضمنة شهادات المنشأ وكل ما يثبت إستلامها لتلك المواد وتواريخها، وذلك بحسب المبالغ التي وافقت عليه اللجنة المكلفة من الوزارة.
المادة السادسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.