“المادة الاولى: يطبق هذا القرار على النبيذ المستورد على اختلاف انواعه الواردة في القانون رقم 216 تاريخ 29/5/2000.
المادة الثانية: يتوجب على كل مستورد لاي من المنتجات الواردة في المادة الاولى من هذا القرار ان يتقدم بطلب للسماح بالاستيراد لدى مصلحة الصناعات الزراعية – مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في المديرية العامة للزراعة وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا بالمستندات التالية:
– نسخة عن الفاتورة الاولية.
– نسخة مصدقة عن الاذاعة التجارية للمؤسسة المستوردة.
– نسخة مصدقة عن افادة تسجيل المصنع المنتج لدى السلطات المختصة في دولة المنشأ.
– نسخة طبق الاصل مصدقة عن افادة تسجيل المستودع، المخصص لتخزين النبيذ المستورد.
– نسخة مصدقة عن افادة بالتصريح عن البطاقة البيانية صادرة عن الجهات المختصة في دولة المنشأ.
– صورة عن هوية صاحب العلاقة (المستورد).
المادة الثالثة: يعطى كل مستورد مستوفي المتطلبات الواردة اعلاه افادة التسجيل صالحة لمدة سنتين.
المادة الرابعة: ترفق كل شحنة من المنتجات المستوردة الواردة في المادة الاولى من هذا القرار بالمستندات التالية:
– شهادة منشأ مصدقة حسب الاصول.
– شهادة تحليل مخبري، موقعة من الجهة الرسمية المختصة في الدولة المصدرة تثبت ان المنتج مطابق للمعايير المعتمدة في لبنان.
– نسخة عن افادة التسجيل المذكورة في المادة الثالثة من هذا القرار.
المادة الخامسة: يتوجب على كل مستورد الاحتفاظ بجميع المستندات العائدة لكل شحنة نبيذ مستورد لمدة سنتين على الاقل اعتبارا من تاريخ الاستيراد.
المادة السادسة: يتولى المعنيون في وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الزراعة، كل وفق صلاحياته، متابعة تنفيذ هذا القرار.
المادة السابعة: ترفض كل شحنة نبيذ مستورد لا تتقيد بنص هذا القرار.
المادة الثامنة: تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع مضمون هذا القرار.
المادة التاسعة: يبلغ هذا القرار حيث يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة العاشرة: لا يطبق هذا القرار على الشحنات التي يثبت انها تركت بلد المنشأ قبل تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية”.