وورد في مضمون الإخبار أنّه: “نظرًا للشكاوى العديدة التي نتلقاها من المواطنين بشكل مستمر ومنذ سنوات عدة عن قيام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بوضع إشارة على صفحة مالك المركبة الآلية في جهاز الكمبيوتر العائد لهيئة إدارة السير تحت اسم محضر ضبط عداد وقوف من دون إشارة من القضاء المختص.
ورغم مراجعتنا العديدة والمثبتة في مراسلات واجتماعات مع هيئة إدارة السير عن تزويدنا بالنص القانوني الذي يسمح بوضع إشارة منع استيفاء رسم سير أو تسجيل إلّا بعد دفع بدل عداد الوقوف، وكانت هيئة إدارة السير لا تقدم أي مستند صادر بقانون يسمح لها بوضع الإشارة دون إحالتها من القضاء المختص، إضافة إلى وضع غرامات على الغرامات، وكأنها دولة ضمن دولة ودون حسيب أو رقيب مما جعلنا نطالب هيئة ادارة السير مرارا” و تكرارا” بضرورة إبراز المستندات التي تسمح بهذه الإجراءات.
ومن المؤسف أن يلجأ المواطن إلى القضاء عبر قصور العدل ويأتي الجواب إن هذا الضبط لا علاقة للقضاء فيه، مما شكل إهانة لهيبة القضاء”.