وتضمنت المذكرة ما يلي:
أولا: تمدد لغاية 27 آب 2021 جميع المهل المنصوص عنها في النظام الخاص بتطبيق أحكام المادتين 22 و 23 من القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5 آذار 2020 المتعلق بتخفيض الغرامات وزيادات التأخير والفوائد المترتبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتقسيطها وإعادة جدولتها.
ثانيا: تمدد، لغاية 30 حزيران 2021، مهل تسديد الاشتراكات المستحقة عن العام 2020 بتاريخ نشر القانون رقم 199/ 2020 ( لغاية تشرين الثاني 2020 للمؤسسات الشهرية والفصل الثالث 2020 للمؤسسات الفصلية)، وتسري زيادات التأخير إعتبارا من الأول من شهر تموز 2021.
ثالثا: استنادا إلى المادة 29 من نظام الاشتراكات، يعطى أصحاب العمل مهلة ثلاثة أشهر إضافية (لغاية 30 حزيران 2021) لتقديم التصريح الإسمي السنوي للعام 2020 المنصوص عنه في المادة المذكورة”.