“ما زالت مواد القانون رقم 194 الصادر في 16/10/2020، الرامي الى “حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها”، غير معممة بشكل كاف بين المعنيين به، وهي الفئة المتضررة بشكل مباشر من انفجار المرفأ، علما أنه قانون حيوي جدا لناحية المروحة الواسعة من التعويضات والإعفاءات والضمانات والتقديمات الصحية الممنوحة لكل الاشخاص، الطبيعيين والمعنويين، المتضررين، جسديا أو ماديا، نتيجة الانفجار.
ومن أبرز ما جاء في القانون:
من ضمانات، “يمنع لمدة سنتين القيام بأي عمل تصرفي ناقل للملكية يتناول العقارات أو الابنية أو الاقسام المفرزة أو الحصص الشائعة في العقارات الواقعة ضمن المناطق المتضررة.. كما تجمد جميع وكالات البيع أو الوعد بالبيع أو عقود البيع الممسوحة التي تتناول عقارات في المناطق العقارية التالية حصرا : المرفأ والصيفي والمدور والرميل، والمعقودة بين 5/8/2020 وتاريخ نشر هذا القانون”.
ومن التسهيلات، “تمدد بمفاعيلها كافة ولمدة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون، جميع عقود الإيجار السكنية وغير السكنية، سواء الممددة بالقوانين الاستثنائية أو الخاضعة لحرية التعاقد، الواقعة حصرا في العقارات والاقسام المشمولة بالقانون.”
كما “تجمد اعتبارا من 1/8/2020 الاجراءات القانونية للمتأخرين عن تسديد القروض المصرفية المستحصلة لشراء المنازل والسيارات التي تضررت، وتمدد العقود المرتبطة بهذه القروض مدة سنة، ويصار الى إعادة جدولة الديون بعد انتهاء مهل التعليق بفائدة لا تتعدى نسبتها الفائدة الجاري التعامل معها على قروض الإسكان”.
ومن الإعفاءات، “يعفى المتضررون من الرسوم التي تتوجب على رخص الترميم وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون. كما تستفيد من هذا الإعفاء عمليات إعادة البناء شرط أن يكون البناء المراد تشييده مماثل للبناء المهدوم او المدمر.”
كما “تعفى من رسم القيمة التأجيرية وحدات العقارات أو أقسامها الي هدمت أو تضررت، وذلك اعتبارا من 1/1/2020 ولغاية 31/12/2020، على أن يستمر الإعفاء بالنسبة للوحدات أو الأقسام غير المرممة أو غير المنجزة الى حين انتهاء أعمال الترميم وإعادة الإعمار إذا استمرت تلك الأعمال الى ما بعد 31/12/2020.”
كما “تعفى من ضريبة الاملاك المبنية وحدات العقارات أو أقسامها التي هدمت أو تضررت، وذلك اعتبارا من 1/1/2020 ولغاية 31/12/2020، على أن يستمر الإعفاء بالنسبة للوحدات أو الأقسام غير المرممة أو المنجزة الى حين انتهاء أعمال الترميم وإعادة الإعمار إذا استمرت تلك الأعمال الى ما بعد 31/12/2020. كما يعفى المكلفون من موجب تقديم طلب لوقف الضريبة.”
كما “يعفى المتضررون من رسوم المياه والكهرباء والهاتف الثابت عن العام 2020، ويستنر الإعفاء من الرسوم طيلة فترة عدم إنجاز البناء، وفي حال كان التسديد حاصلا عن العام 2020 يعتبر المبلغ المسدد عن الرسوم المتوجبة عن العام 2021”.
“يستفيد المتضررون من انفجار مرفأ بيروت في 4/8/2020، والاشخاص الذين يقدمون المساعدات والهبات لهؤلاء المتضررين وفق اللوائح الصادرة عن قيادة الجيش لتحديد المتضررين وطبيعة الاضرار وقيمتها، وكذلك الهبات والمساعدات التي تقدم ضمن هذا الإطار من الاعفاءات والضرائب والرسوم..”
ومن التقديمات الصحية، “يبقى ذوو الاجراء اللبنانيين ومن هم على عاتقهم (عمال ومستخدمون) الدائمون والمؤقتون والمتمرنون والموسميون الذين قضوا في انفجار مرفأ بيروت تاريخ 4/8/2020، أيا كانت مدة أو نوع أو طبيعة أو شكل أو صحة العقود التي تربطهم برب عملهم والذين كانوا يستفيدون من تقدديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خاضعين للتقديمات الصحية.”
كما “يعطى ذوي الاشخاص اللبنانيين ومن هم على عاتقهم الذين قضوا في انفجار مرفأ بيروت..غير المستفيدين من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن أي جهة ضامنة، حق الافضلية في الاستفادة من التقديمات الصحية لوزارة الصحة العامة على أساس تغطية شاملة.”
علما أيضا، أنه حتى الساعة، لم تصدر المراسيم التطبيقية الخاصة بالقانون، وهي خطوة جوهرية لحسن نفاذ القانون، فهل من يجيب من السادة الوزراء عن سبب التأخير في إصدار المراسيم؟”.