دياب يصدر تعميما جديدا حول التصاريح عن الذمة المالية

5 فبراير 2021
دياب يصدر تعميما جديدا حول التصاريح عن الذمة المالية

 

 اصدر رئيس الحكومة المكلف حسان دياب تعميما رقم 1/2021 طلب فيه من جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والصناديق والمشاريع المشمولة بأحكام الفقرة (4) من البند “ب” من المادة 5 من قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع، ايداع التصاريح عن الذمة المالية والمصالح لدى رئاسة مجلس الوزراء.

واشار التعميم الى انه “ومع صدور القانون رقم 212 تاريخ 16/1/2021 مددت مهلة تقديم التصاريح لغاية 31/3/2021“.ونص التعميم على ما يلي:
عطفا على التعميم رقم 40/2020 تاريخ 16/11/2020،وتطبيقا للقانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع)، لا سيما المادة السادسة منه التي توجب اصدار تعميم خلال الشهر الاول من كل سنة.

وعملا بنص الفقرة الرابعة من البند “ب” من المادة الخامسة من القانون التي تحدد الادارات التي يتوجب ان تودع التصريح عن الذمة المالية والمصالح لدى رئاسة مجلس الوزراء وهي: حاكم مصرف لبنان، رئيس ديوان المحاسبة، المدعي العام لدى ديوان المحاسبة، قضاة المحاكم الشرعية والمذهبية، القائمون بالخدمة العامة وموظفو الادارات والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والصناديق التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وجميع رؤساء الهيئات المستقلة المنشأة بقانون واعضاؤها وموظفوها ووسيط الجمهورية.وعملا بنص المادة الثالثة من القانون التي تحدد الاوقات التي تقدم فيها التصاريح وفقا لما يلي:

1 –

تصريحا اول خلال شهرين من تاريخ تولي الوظيفة العمومية، وكشرط من شروط تولي هذه الوظيفة. يعتبر تولي وظيفة عمومية كل تجديد او تمديد لها الولايات متتالية بالانتخاب او الانتداب او بأية طريقة اخرى ينص عليها القانون.
2 –
تصريحا اضافيا كل ثلاث سنوات، من تاريخ تقديم التصريح السابق.
3 –
تصريحا اخيرا خلال مهلة شهرين من تاريخ انتهاء خدماته لاي سبب كان.ومع الاشارة الى وجوب تقديم الموظف العمومي الخاضع للتصريح، تصريحا اول جديدا عن الذمة المالية بالاستناد الى احكام هذا القانون خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه وان كان قد تقدم سابقا بالتصريح المنصوص عليه في القانون رقم 154/1999، وفي حال تعددت الوظائف المشمولة بهذا القانون للموظف العمومي الواحد يكتفي بتصريح واحد.ومع الاشارة ايضا الى ما نصت عليه المادة السابعة من القانون لناحية الجزاء الذي يتعرض له الموظف العمومي الخاضع للتصريح في حال عدم تقديمه التصريح، بحيث يعتبر تقديم التصاريح شرطا من شروط تولي الوظيفة العمومية والاستمرار فيها واستحقاق وقبض الرواتب والتعويضات وسائر الحقوق المالية.كما يعتبر مستقيلا حكما كل من لا يقدم التصريح الاول في موعده والتصاريح اللاحقة المتوجبة في مواعيدها من دون عذر مشروع ويستمر في تقاعسه خلال مهلة ثلاثة اشهر، اما من تاريخ تبلغه كتابا بوجوب تقديم التصريح المحدد في الفقرة (ج) بالذات وبالطريقة الادارية، واما من تاريخ توقف تسديد حقوقه المالية وفق الفقرة (ج) ويعتبر هذا التوقف عن التسديد بمثابة تبليغ للموظف العمومي المعني تحت طائلة لجوء الادارة في حال التخلف الى التوقف عن تسديد الرواتب والمستحقات المالية الاخرى فورا ويستمر الى حين تبلغ الاجهزة المعنية مجددا من الهيئة او الجهات المعنية ترخيصا باعادة التسديد بعد تقديم التصريح المتوجب ضمن الاصول والشروط المحددة.ومع الاشارة اخيرا الى انه لا تدفع الحقوق المالية على انواعها كالرواتب والتعويضات وتعويض الصرف من الخدمة وتعويض نهاية الخدمة، الا اذا قدم الاشخاص المعنيون بالتصريح الى الجهة المختصة، الايصال المثبت انهم تقدموا بالتصاريح المتوجبة ضمن الاصول والشروط المحددة، اما في حال جرى قبض اي مبلغ او تعويض بخلاف الالية المحددة بموجب الفقرة (ج) اعلاه من هذه المادة، تعتبر تلك المدفوعات دينا على المستفيد لمصلحة الخزينة متوجبة التسديد ومنتجة للفوائد القانونية منذ تاريخ قبضها.لذلك،يطلب اليكم ابلاغ جميع الموظفين العمومين المشمولين باحكام القانون المومأ اليه، والملزمين ايداع تصاريحهم لدى رئاسة مجلس الوزراء وفقا لما جرى تفصيله اعلاه، ان يتقدموا وخلال المهل المشار اليها في المتن، بالتصريح المفروض وفقا للنموذج المرفق ربطا.مع الاشارة الى انه ومع صدور القانون رقم 212 تاريخ 16/1/2021 مددت مهلة تقديم التصاريح لغاية 31/3/2021