رفع السرية عن مَحاضِر مجلس الوزراء ضائع بين القانون والتأويل

25 فبراير 2021

على هامش الخلاف المتعلّق بمناقصة الفيول برز نقاش مختلف يتعلق بمداولات مجلس الوزراء. هل يجيز قانون حق الوصول إلى المعلومات الاطلاع عليها، أم أنها مستثناة، بفعل تصنيفها سرية.
في 26 كانون الثاني، وربطاً باللغط المرتبط بتفسير قرار مجلس الوزراء الذي أقرّ خلاله المناقصة راسل المدير العام لإدارة المناقصات، المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، طالباً نشر محاضر مجلس الوزراء ذات الصلة بمناقصة الفيول، أو «على الأقل إيداعنا نسخاً عنها توضيحاً للحقائق كاملة للرأي العام اللبناني، بهذا الخصوص كي نتمكّن من ممارسة حقوقنا الدستورية والقانونية».

في 15 شباط الجاري، ردّ الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية بصفته مديراً عاماً لرئاسة مجلس الوزراء على كتاب عليّة. بالشكل، اعتبر أن الطلب المقدم من المدير العام للمناقصات لنشر محاضر مجلس الوزراء يجب أن يقدّم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وليس إلى المديرية العامة لمجلس الوزراء. وهو أشار إلى أن مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء يجب أن تتم من قِبل رئيس التفتيش المركزي وليس من خلال طلب مباشر من المدير العام لإدارة المناقصات، وهو في حال تقديمه للأمانة العامة لمجلس الوزراء يكون وارداً خلافاً للأصول، ما يشكّل سبباً إضافياً لردّه من حيث الشكل أيضاً. وبالمضمون، أجاب مكيّة «على سبيل الاستطراد»، معتبراً أن النبذة الثالثة من الفقرة ب من المادة الخامسة من قانون حق الوصول إلى المعلومات، التي يركن إليها عليّة في سبيل الحصول على محاضر جلسات مجلس الوزراء، تعطي لمداولات مجلس الوزراء ومقرراته الطابع السري، وهو أمر ينسجم مع المادة 22 من المرسوم 2552/1992 (تنظيم أعمال مجلس الوزراء) التي تمنع إعطاء أيّ نسخة عن محاضر مجلس الوزراء، بحيث يحق فقط لكل وزير الاطلاع شخصياً على المحاضر. وبالتالي، مع افتراض مكية أن الطلب مقدم حسب الأصول، فإنّ «ما تقدم يجعل الطلب من حيث المضمون فاقداً مرتكزه وسنده القانوني».
الطلب الذي تحول إلى نقاش قانوني يتعلق بمفاعيل قانون حق الوصول إلى المعلومات، استكمله عليّة بكتاب أرسله أول من أمس إلى المديرية العامة لمجلس الوزراء.