أولا- إن القرار المذكور صادر بموجب أمر على عريضة دون استطلاع رأي وزارة الصحة أو موقفها بهذا الخصوص. وهذا مخالف لأبسط قواعد التقاضي خصوصا في ما يتعلق بالدولة وإداراتها. ويمكن اعتبار هذا القرار غير قانوني إذ لا يمكن فرض غرامة إكراهية على الدولة وهو قرار مركب بخلفية إعلامية.
ثانيا – إن القرار الصادر يعتبر تعديا صارخا على مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم عليه النظام البرلماني اللبناني وخصوصا أنه صادر عن قاض مدني غير مختص في حين يعود الإختصاص إلى القضاء الإداري، وإن النظرية التي استند إليها القرار لإعمال اختصاصه تقع خارج موقعها القانوني السليم.
ثالثًا- في الوقائع، ووفق الخطة الوطنية التي تعتمد على معياري الفئة العمرية وتاريخ التسجيل فالحالة المرضية، تبين أنه لا يزال أمام المستدعي وقت محدود قبل تحديد موعد تلقيحه، باعتبار أنه تسجل بتاريخ 14 شباط أو 25 منه (إسمان متشابهان على المنصة).
رابعا- إن استناد القرار إلى نص المادة 579 من قانون أصول المحاكمات المدنية يقع في غير موضعه القانوني فلا تعد على حقوق صاحب العلاقة الذي سوف يتم تلقيحه عاجلا أو آجلا خصوصا أن وزارة الصحة العامة تعتمد المنصة الوطنية الخاصة بالتنسيق مع التفتيش المركزي لتعزيز الشفافية والرقابة.
وإذ تؤكد وزارة الصحة العامة أنها مستمرة في تنفيذ الخطة الوطنية للتلقيح متجاوزة بعض العقبات التقنية وتراكم التشويش والتشكيك، تتوقع من الجهات والإدارات العامة الشريكة مؤازرتها في تحمل هذه المسؤولية الوطنية خصوصا أن معظم الدول ذات الإمكانات المتقدمة تواجه الكثير من الصعوبات في هذا المجال”.