إبنة الـ 17 عاماً تمارس الدعارة على قارعة الطريق… وهي حامل

3 أبريل 2021

كتب المحرر القضائي

 

بعد ورود إخبار من وزارة الشؤون الإجتماعية “دائرة حماية الأحداث” يفيد أن القاصر دينا تتواجد بشكل دائم على كورنيش المنارة البحري، وهي حامل من علاقة غير شرعية، تم إصطحابها من قبل دورية تابعة لمكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، ترافقها مندوبة الأحداث، الى مقر المكتب حيث فُتح تحقيق عدلي تحت إشراف النيابة العامة.

 

القاصر أفادت أنها كانت تقيم في دار للأيتام تابعة لإحدى الجمعيات، وأنه بعد توقيفها بجرم دعارة، رفضت الجمعية إستقبالها من جديد، فراحت تتنقل في أماكن مختلفة في محلة الدورة وغيرها الى أن مكثت في محلة عين المريسة على شاطىء البحر، مضيفة أنها تعرفت الى المتهم ماهر.ج (سوري الجنسية) في مقهى عائد للمدعو إبراهيم.د، فتطورت الأمور بينهما الى علاقة حب، وقد صرح لها أنه ينوي الإرتباط بها، وبعد حصول علاقة جنسية كاملة بينهما الأمر الذي أدى الى حملها منه، تراجع عن وعده وراح يضربها ثم تركها وعاد الى صديقته، كما أفادت أنها في فترة علاقتها بالمتهم لم تجامع أي رجل آخر، وأن الزبائن الذين كانت تجامعهم من قبل كانوا يضعون واقياً ذكرياً، وأن المتهم طلب منها العمل في مجال الدعارة الا أنه لم يجلب لها أي زبون.

 

عناصر مكتب حماية الآداب تمكنوا من إستدراج المتهم وتوقيفه ليتبين أن إقامته على الأراضي اللبنانية منتهية الصلاحية، كما ضُبط بحوزته على سكين أزرق اللون بداخله شفرة.

 

وخلال التحقيق معه أفاد بأنه تعرف الى القاصر دينا في ملهى في شارع مونو، وقد ارتبط بها بعلاقة صداقة ومارس معها الجنس مرات عدة، وأنه ربما يكون والد الجنين، وأنه وعدها بالزواج بعد حملها الا أنه تراجع بعد أن سمع بأنها تمارس الجنس تحت جسر الدورة، مشدداً على أنه لم يكن على علم بأنها قاصر، كما نفى أن يكون قد أجبرها على العمل بالدعارة، الا أنه إعترف بأنه كان يطلب منها المال من أي عمل تقوم به.

 

وفي جلسة اختتام المحاكمة، تم الإستماع الى شاهد الحق العام وهو معاون في قوى الأمن الداخلي، فأفاد أنه أحضر القاصر أثناء تواجدها على كورنيش المنارة، بالتنسيق مع مكتب حماية الأحداث، وأن حالتها كانت مزرية وحمُلها ظاهر، كما تبين من مظهرها الخارجي بأنها قاصر، مفيداً أنه سبق أن أجرى تحقيقاً معها في جبل لبنان قبل نحو سنتين بجرم ممارسة الدعارة.

 

هيئة محكمة الجنايات في بيروت أصدرت حكمها بالإجماع في حق المتهم فبرأته من جناية المادة ٥٦٨ عقوبات، لكنها أدانته بجنحة المادة ٥٠٥ عقوبات (الفقرة ٣) وبحبسه سنداً لها لمدة سنة وثلاثة أشهر على أن تُحتسب مدة توقيفه الإحتياطي، وبجنحة المادة ٣٦ أجانب وحبسه سنداً لها لمدة شهرين وإدغام العقوبات الصادرة في حقه بحيث تطبق العقوبة الأشد.