كتب المحرر القضائي:
بموجب القرار الإتهامي وإدعاء النيابة العامة، أحيل على محكمة جنايات بيروت كل من: عبدالله.خ و عبد الكريم.د و ماهر.ج (جميعهم من الجنسية السورية) لمحاكمتهم بجناية المادة ٥٨٦ من قانون العقوبات، وجنحة المادتين ٣٢ و ٣٦ أجانب. وخلال إنعقاد جلسات المحاكمة لم يحضر المتهمان عبدالله وماهر ، فتقرر محاكمتهما غيابياً كفاريَن من وجه العدالة، في ما حضر المتهم عبد الكريم الذي كان أُوقف في محلة الجميزة لإقدامه على تشغيل القاصر عمر مقابل مبلغ ١٥٠ ألف ليرة عن كل يوم.
ولدى التحقيق معه في فصيلة الجميزة، أفاد أنه كان موجوداً في مكان توقيفه برفقة القاصر عمر الذي كان يبيع الورد في المحلة، موضحاً أنه يقوم بتتبع القاصر المذكور ومراقبته كي لا يتعرض للأذى، ويقوم بأخذ المال منه عندما يبلغ ٣٠ ألف ليرة، وفي نهاية الليل يسلم المبلغ المجموع الى المتهم ماهر الذي يتواجد قرب محل أزهار طقوش، فيأخذ من المبلغ ٥٠ ألف ليرة ويستلم هو ٣٠ والباقي يأخذه القاصر عمر.
القاصر أفاد أنه يقوم ببيع الورود للمارة في شارع غورو، وهو يعمل لصالح عبد الكريم منذ أكثر من سنة ويجمع يومياً بين ١٠٠ الى ١٥٠ ألف ليرة يسلمه الى عبد الكريم الذي يقوم بتسليم جزء منه الى والده الذي طلب تشغيل إبنه عمر وشقيقه محمد ببيع الورد مقابل مبلغ ٨٠ ألف ليرة عن الإثنين، مصرحاً أنه بسبب خوفه على ولديه إتفق مع المتهم ماهر على أن يشغلهما معه.
هيئة المحكمة إعتبرت أن المتهمين الثلاثة ومن خلال توزيع الأدوار في ما بينهم استغلوا القاصر في التسول، ما يؤلف بحقهم جناية المادة ٥٨٦ عقوبات فيقتضي تجريمهم بمقتضاها، إضافة الى جنحة تجديد الإقامة بالنسبة للمتهم الأول والثاني والدخول خلسة الى البلاد للمتهم الثالث.
وبالإتفاق، حكمت الهيئة بتجريم المتهمين عبدالله وماهر وإنزال عقوبة الحبس بحقهما مدة خمس سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مليون ليرة، وإدانة عبد الكريم وماهر بجنحة المادة ٣٢ أجانب وعبدالله بجنحة ٣٦ أجانب وإنزال عقوبة الحبس بهم لمدة شهر وغرامة ١٠٠ ألف ليرة لكل منهم، على أن تُدغم هذه العقوبات بحيث تُنفذ بحق كل منهم العقوبة الجنائية بإعتبارها الأشد.